تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
لا يحتمل أن يكون غيره حجة بلا نصب قرينة ولكنه من المحتمل أن يكون هو الحجة دون غيره لما فيه من خصوصية الظن بالاعتبار . وبالجملة الامر يدور بين حجية الكل وحجيته فيكون مقطوع الاعتبار . ومن هنا ظهر حال القوة . ولعل نظر من رجح بها إلى هذا الفرض وكان منع شيخنا العلامة أعلى اللّه مقامه عن الترجيح بها بناء على
شرح
بنفسه ( لا يحتمل أن يكون غيره حجة بلا نصب قرينة ) على حجية غيره ( ولكنه من المحتمل أن يكون ) الظن الخبري ( هو الحجة دون غيره ) كالظن من الاجماع ( لما فيه ) أي في الظن المظنون الاعتبار كالخبر ( من خصوصية الظن بالاعتبار ) الذي لا يوجد فيما عداه - كالاجماع المعارض له مثلا - . ( وبالجملة الامر يدور بين حجية الكل ) سواء كان مظنون الاعتبار أم لا ( وحجيته ) أي حجية مظنون الاعتبار فقط ( فيكون ) مظنون الاعتبار ( مقطوع الاعتبار ) لأنه معتبر على التقديرين بخلاف غيره . ( ومن هنا ظهر حال القوة ) أي قوة هذا المظنون الاعتبار على ما سواه ، حيث ليس غيره بهذه القوة والقوة تصلح للاتكال عليها في تعيين الطريق . ( ولعل نظر من رجح بها ) وهو النراقي وصاحب الحاشية ( إلى هذا الفرض ) وهو كون النتيجة - على الكشف - هو الطريق الواصل بنفسه ، وان كان كلامهما مطلقا لأنهما ذكرا الترجيح بالظن بالاعتبار بدون تقييد بكون النتيجة طريقا وأصلا بنفسه أم لا ( وكان منع شيخنا العلامة ) الشيخ المرتضى ( أعلى اللّه مقامه عن الترجيح بها ) وأنه لا يكون الظن بالاعتبار من مرجحات بعض الظنون على بعض بل الظنون كلها متساوية - سواء منها مظنون الاعتبار وغيره - ( بناء على )