تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
هذا مع عدم مساعدة نصب الطريق على الصرف ولا على التقييد غايته ان العلم الاجمالي بنصب طرق وافية يوجب انحلال العلم بالتكاليف الواقعية إلى العلم بما هو مضامين الطرق المنصوبة من التكاليف الفعلية و
شرح
( هذا ) تمام الكلام في عالم الثبوت بالنسبة إلى تقييد الأحكام الواقعية بالطرق والامارات ( مع ) أن في عالم الاثبات لا دليل على هذا التقييد ، ل ( عدم مساعدة نصب الطريق ) بأدلتها كقوله« إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ »« 1 » وقوله عليه السّلام « لا عذر لاحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا » « 2 » وغيرهما من سائر الأدلة ( على الصرف ) للاحكام الواقعية بمؤديات الطرق ، حتى أنه لا حكم واقعي في غيرها ( ولا على التقييد ) للاحكام الواقعية بها ، حتى أن الحكم الواقعي لا يكون فعليا ما لم يصل بواسطة الطرق ، وقد تقدم الفرق بين الصرف والتقييد . والحاصل : ان لسان جعل الطريق مثل « صدّق العادل » جعل المحرز للواقع لا المقيد والصارف له ( غايته ) أي غاية الأمر ( أن العلم الاجمالي بنصب طرق وافية ) بالاحكام الواقعية ( يوجب انحلال العلم ) الاجمالي ( بالتكاليف الواقعية ) الذي كان مقتضاه الاحتياط في جميع المشكوكات والمظنونات والموهومات ( إلى العلم ) الاجمالي ( بما هو مضامين الطرق المنصوبة ) فلا يجب الاحتياط فيما عداها ( من التكاليف الفعلية ) متعلق بقوله « مضامين » أما لو كان مضمون الطريق تكليفا اقتضائيا أو انشائيا فليس ذلك طرفا للعلم الاجمالي كما لا يخفى . ( و ) ان قلت : هب انا لا نقول بالصرف ولا بالتقييد لكن انحلال العلم
هامش
( 1 ) الحجرات : 6 . ( 2 ) رجال الكشي ص 332 .