تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
أقوال : والتحقيق أن يقال : انه لا شبهة في ان همّ العقل في كل حال انما هو تحصيل الامن من تبعة التكاليف المعلومة من العقوبة على مخالفتها كما لا شبهة في استقلاله في تعيين ما هو المؤمّن منها ، وفي ان كلما كان القطع به مؤمّنا في حال الانفتاح كان الظن به مؤمّنا حال الانسداد جزما ، وان المؤمن في حال الانفتاح هو القطع باتيان المكلف به الواقعي بما هو كذلك لا بما هو معلوم ومؤدى الطريق ومتعلق العلم وهو
شرح
يرون عكس ذلك ، وان الظن يلزم أن يتعلق بالطرق ، كالشهرة وخبر الواحد والاجماع ونحوها سواء ظن بالواقع الذي هو مؤدى هذه الطرق أم لا ، والقول الثالث هو حجية الظن مطلقا سواء تعلق بالحكم الفرعي أو بالطريق . ( أقوال ) : الذي اختاره الشيخ « ره » والمصنف هو القول الثالث ( والتحقيق أن يقال : انه لا شبهة في أن همّ العقل في كل حال ) سواء الانفتاح أو الانسداد ( انما هو تحصيل الأمن من تبعة التكاليف المعلومة ) تفصيلا أو اجمالا ( من العقوبة على مخالفتها ) بيان للتبعة المترتبة على التكاليف المعلومة ( كما لا شبهة في استقلاله ) أي العقل ( في تعيين ما هو المؤمّن منها ) أي من تلك التبعة ( وفي أن كلما كان القطع به مؤمّنا في حال الانفتاح كان الظن به مؤمّنا حال الانسداد جزما ) هذا بيان لقوله « تعيين ما هو المؤمّن » ( وان المؤمّن في حال الانفتاح هو القطع ) بأحد أمرين : الأول : ( باتيان المكلف به الواقعي بما هو كذلك ) أي مكلف به واقعا ( لا بما هو معلوم ومؤدى الطريق ومتعلق العلم ) ، فان المناط الواقع لا الواقع المقيّد بكونه معلوما أو مؤدى الطريق أو متعلق - بالفتح - العلم ( وهو ) أي