[ فصل حجية الظن حال الانسداد ]
فصل هل قضية المقدمات على تقدير سلامتها هي حجية الظن بالواقع أو بالطريق أو بهما ؟
شرح
فصل في بيان أن الظن في حال الانسداد مطلقا حجة سواء كان بالطريق أو الواقع ، أو الظن بالطريق حجة فقط ، أو الظن بالواقع حجة فقط .
( هل قضية المقدمات ) الخمس المذكورة ( على تقدير سلامتها ) من الايراد ( هي حجية الظن بالواقع ، أو ) حجية الظن ( بالطريق ، أو ) حجية الظن ( بهما ) .
فعلى الأول : يكون الظن حجة إذا قام بالواقع ، كما لو ظننا ان التبغ حلال ، دون ما لو ظننا بالطريق ، كما لو قام الخبر الذي هو مظنون بكون التبغ حلالا .
وعلى الثاني : لا يكون الظن بحلية التبغ موجبا للحلية ، بل انما يكون الحجية للظن بالخبر الذي قام على الحلية .
وعلى الثالث : لا يفرق الامر بين أن يقوم الظن على الحكم أو على الطريق .
والحاصل : ان الأولين يرون أن الظن يلزم أن يتعلق بالاحكام الفرعية حتى يكون حجة ، سواء حصل هذا الظن بالواقع بسبب طريق مظنون أم لا ، والآخرين