تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
ربما ينحل ببركة جريان الأصول المثبتة وتلك الضميمة فلا موجب حينئذ للاحتياط عقلا ولا شرعا أصلا كما لا يخفى ، كما ظهر انه لو لم ينحل العلم الاجمالي بذلك كان خصوص موارد الأصول النافية مطلقا ولو من مظنونات عدم التكليف محلا للاحتياط فعلا ، ويرفع اليد عنه فيها كلا أو بعضا بمقدار رفع الاختلال أو رفع العسر
شرح
والمظنونات والموهومات ( ربما ينحل ببركة جريان الأصول المثبتة وتلك الضميمة ) وهي العلم والعلمي ( فلا موجب حينئذ ) أي حين الانحلال ( للاحتياط عقلا ) لعدم العلم الاجمالي ( ولا شرعا ) لعدم استكشاف اهتمام الشارع ( أصلا كما لا يخفى ، كما ظهر انه لو لم ينحل العلم الاجمالي بذلك ) المقدار المحصل من العلم والعلمي والأصول المثبتة ( كان ) اللازم رفع اليد عن الأصول النافية فقط بالعمل بالاحتياط في مواردها ، لا رفع اليد عن الأصول مطلقا حتى مثبتها بالعمل بالاحتياط في جميع موارد الأصول النافية والمثبتة كما ذكره الشيخ « ره » ، فإنه حينئذ يكون ( خصوص موارد الأصول النافية مطلقا ) سواء كان مظنونا أو مشكوكا أو موهوما . وإلى ذلك أشار بقوله : ( ولو من مظنونات عدم التكليف ) أي الموهومات ( محلا للاحتياط فعلا ، ويرفع اليد عنه ) أي عن الأصل النافي للتكليف ( فيها ) أي في تلك الموارد ( كلا ) فلا يجرى الأصل النافي في جميع المشكوكات والموهومات والمظنونات ( أو بعضا ) كأن لا يجرى الأصل النافي في موهومات التكليف . مثلا : ( بمقدار رفع الاختلال أو رفع العسر ) يعني ان مقتضى القاعدة