ولو لم يدل على ما بحد التواتر من المقدار .
فصل مما قيل باعتباره بالخصوص الشهرة في الفتوى
شرح
متواترا عند المنقول اليه ( ولو لم يدل ) خبره ( على ما بحد التواتر من المقدار ) بل دل على خلاف ذلك ، بأن كان خبره الاجمالي مرآة لاخبار عشرة وكان التواتر لا يحصل إلّا باخبار مائة مثلا .
فصل في الشهرة ، وهي في الفقه على نوعين :
« الأول » الشهرة في الرواية ، بأن تكون الرواية مشهورة بين الأصحاب وهذا النحو من الشهرة توجب ترجيح الرواية على الرواية الشاذة النادرة نصا وفتوى .
« الثاني » الشهرة في الفتوى ، والمراد بها فتوى الجل سواء عرف الخلاف أم لم يعرف الخلاف والوفاق ، اما فتوى الكل فهو اجماع كما لا يخفى .
والمشكيني « ره » جعل الأولى ان يكون محل النزاع أعم من ذلك بأن يقال إن محل ذلك هي الفتاوى المحققة غير المفيدة للعلم لا بالواقع ولا بوجود دليل معتبر سندا ودلالة وجهة ، إذ لا فرق في ملاك النزاع بين ما ذكر وبين الاجماع السكوتي والاتفاقات غير المفيدة للعلم .
وكيف كان ف ( مما قيل باعتباره بالخصوص ) فهو من الظنون الخاصة الخارجة عن عموم حرمة العمل بالظن لا من الظنون الانسدادية ( الشهرة في الفتوى ) كما لو رأينا ان جماعة كثيرة من العلماء أفتوا بشيء ولم نجد له دليلا