تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
بمعنى الاحتمال المقابل للقطع والايقان ومن الواضح ان لا موطن له الا الوجدان فهو المرجع فيه بلا بينة ولا برهان . وكيف كان ، فما قيل أو يمكن أن يقال في بيان ما يلزم التعبد بغير العلم من المحال أو الباطل ولو لم يكن بمحال أمور : أحدها : اجتماع المثلين من ايجابين أو تحريمين مثلا فيما أصاب
شرح
كذا لزم العمل به ، بل كلامه ( بمعنى الاحتمال المقابل للقطع والايقان ) فلا يبادر الشخص بمنع المسموع ، بل يحتمل صحته وفساده فلا يرتب آثار العدم ولا آثار الوجود ، بل يكون بين بين ، وهذا بخلاف المعنى الأول فان لازمه ان يقول الشخص بامكانه ويرتب آثار الوجود عليه . والحاصل ان هناك احتمالا في مقابل القطع بالعدم وامكانا في مقابل الاستحالة ، والشيخ الرئيس يريد الاحتمال لا الامكان . ( و ) ان قلت : ان الاحتمال كاف في مقامنا الذي هو امكان التعبد بالامارة غير العلمية ، إذ ابن قبة ينكر الاحتمال ، وغيره يثبته قلت : ليس كذلك ، إذ ( من الواضح ان لا موطن له ) أي للاحتمال ( الا الوجدان ) والامر الوجداني لا يقع في النزاع ( فهو المرجع فيه بلا بينة ولا برهان ) وهذا بخلاف الشيء الذي وقع محلا للكلام بين الاعلام الذي هو الامكان الذي يرتب عليه آثاره . ( وكيف كان ، فما قيل أو يمكن ان يقال في بيان ما يلزم التعبد بغير العلم من المحال أو الباطل ولو لم يكن بمحال أمور ) نذكر منها ثلاثة : ( أحدها : اجتماع المثلين من ايجابين أو تحريمين مثلا فيما أصاب ) أي طابقت الامارة للواقع ، فيلزم ان يجتمع في صلاة الظهر التي هي واجبة واقعا وجوب واقعي ووجوب ظاهري واجتماع المثلين محال ، إذ المثلان ذاتان وجوديان