وان كان محل تأمل ونظر فتدبر جيدا .
[ الأمر السادس في بيان حجية جميع أقسام القطع ]
( الأمر السادس ) لا تفاوت في نظر العقل أصلا - فيما يترتب على القطع من الآثار عقلا - بين أن يكون حاصلا بنحو متعارف ومن سبب ينبغي حصوله منه أو غير متعارف لا ينبغي حصوله منه ، كما هو الحال غالبا في القطاع .
شرح
دليل الاستصحاب لأطراف العلم ( وان كان ) ما ذكره الشيخ « ره » ( محل تأمل ونظر ) لامكان أن يكون فعلية الأحكام الواقعية موقوفة على العلم التفصيلي ، ويكون حال العلم الاجمالي حال الشبهة البدوية كما التزموا به في مورد الشبهة غير المحصورة ، فإنه مع العلم الاجمالي بوجود الحكم قد أذن الشارع بارتكاب الأطراف - كما سيأتي توضيحه إن شاء اللّه - ( فتدبر جيدا ) .
يمكن أن يكون أشار إلى عدم صحة قوله : « مع عدم ترتب أثر عملي عليها » لما أشار اليه في هامش قوله « إلّا ان الشأن حينئذ » بما لفظه : والتحقيق جريانها لعدم اعتبار شيء في ذلك عدا قابلية المورد للحكم اثباتا ونفيا ، فالأصل الحكمي يثبت له الحكم تارة كأصالة الإباحة وينفيه أخرى كاستصحاب عدم الحرمة والوجوب فيما دار بينهما فتأمل جيدا - انتهى .
( الأمر السادس ) في بيان حجية جميع أقسام القطع ( لا تفاوت في نظر العقل أصلا - فيما يترتب على القطع من الآثار عقلا - ) من تنجيز التكليف وكونه منجزا ومعذرا وغير ذلك ( بين أن يكون حاصلا بنحو متعارف ومن سبب ينبغي حصوله منه أو ) من سبب ( غير متعارف ) بحيث ( لا ينبغي حصوله منه ، كما هو الحال غالبا في القطاع ) وهو الذي له حالة وجدانية تورث كثرة قطعه .