تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
على جريانها - حسب الفرض - . اللهم إلّا أن يقال : ان استقلال العقل بالمحذور فيه انما يكون فيما إذا لم يكن هناك ترخيص في الاقدام والاقتحام في الأطراف ، ومعه لا محذور فيه بل ولا في الالتزام بحكم آخر ، إلّا ان الشأن
شرح
( على جريانها - حسب الفرض - ) لأن المفروض أن جريان الأصل لمحذور عدم الالتزام . توضيحه : ان الأصل انما يجري في الأطراف إذا لم يكن في عدم الالتزام محذور إذا لو كان في عدم الالتزام محذور لم يجر الأصل لكونه لغوا حينئذ ، فإذا أريد اثبات عدم المحذور في عدم الالتزام بالأصل لزم الدور ، فالأصل يتوقف على عدم المحذور وعدم المحذور قد يتوقف على الأصل وهو دور صريح . أقول : في بعض النسخ هكذا « كما لا يدفع بها محذور عدم الالتزام » به . ( اللهم إلّا أن يقال ) في بيان عدم استلزام جريان الأصل للدور : ( أن استقلال العقل بالمحذور فيه ) أي في عدم الالتزام - سواء علم التكليف تفصيلا أم اجمالا - ( انما يكون فيما إذا لم يكن هناك ترخيص في الاقدام والاقتحام في الأطراف ومعه ) أي مع وجود الترخيص ( لا محذور فيه ) أي في عدم الالتزام ( بل ولا ) محذور ( في الالتزام بحكم آخر ) فعلي بمقتضى الأصل مغاير للحكم الواقعي المعلوم اجمالا ، فالعلم التفصيلي علة تامة للالتزام بحيث لا يجوز عدم الالتزام في صورة العلم التفصيلي ، وأما العلم الاجمالي فليس إلّا مقتضيا ، فإذا حدث المانع بجريان الأصول فلا يلزم الالتزام ( إلّا أن الشأن ) أي
الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 347 | السيد محمد الحسيني الشيرازي