والمتبع في عمومه وخصوصه دلالة دليله في كل مورد ، فربما يدل على اختصاصه بقسم في مورد وعدم اختصاصه به في آخر على اختلاف الأدلة واختلاف المقامات بحسب مناسبات الاحكام والموضوعات وغيرها من الامارات .
وبالجملة القطع فيما كان موضوعا عقلا لا يكاد يتفاوت من حيث القاطع ولا من حيث المورد ولا من حيث السبب لا عقلا وهو واضح
شرح
التزاما كأن ينذر أنه إذا حصل له القطع بوجود ولده - بسبب كتابه - أن يعطي الفقير شيئا فإنه إذا حصل له القطع بواسطة المخبر يلزم كما لا يخفى ( والمتبع في عمومه وخصوصه ) بأن المأخوذ في الموضوع عام حتى يشمل القطع من أي سبب كان ، أو خاص بما إذا حصل من السبب الفلاني ( دلالة دليله ) المأخوذ فيه القطع موضوعا ( في كل مورد ، فربما يدل ) الدليل ( على اختصاصه ) أي القطع المأخوذ في الموضوع ( بقسم في مورد وعدم اختصاصه به في ) مورد ( آخر على اختلاف الأدلة واختلاف المقامات ) .
وبالجملة فأخذ القطع في الموضوع عموما أو خصوصا قد يفهم ( بحسب مناسبات الاحكام والموضوعات و ) قد يفهم بحسب ( غيرها ) أي غير هذه المناسبات ( من ) سائر ( الامارات ) والقرائن الخارجية .
( وبالجملة القطع فيما كان موضوعا « 1 » عقلا ) للحجية وهو القطع الطريقي المحض ( لا يكاد يتفاوت من حيث القاطع ) كأن يكون قطاعا أو غير قطاع ( ولا من حيث المورد ) كأن يكون في العبادات أو في المعاملات ( ولا من حيث السبب ) كأن يحصل من قول الثقة أو طيران الغراب ( لا عقلا وهو واضح )
هامش
( 1 ) إذ القطع الطريقي موضوع للآثار كالحجية والتنجز والاعذار ونحوها .