تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
ولا شرعا لما عرفت من أنه لا تناله يد الجعل نفيا ولا اثباتا وان نسب إلى بعض الأخباريين انه لا اعتبار بما إذا كان بمقدمات عقلية ، إلّا ان مراجعة كلماتهم لا تساعد على هذه النسبة ، بل تشهد بكذبها وانها انما تكون اما في مقام منع الملازمة بين حكم العقل بوجوب شئ وحكم الشرع بوجوبه ، كما ينادى به بأعلى صوته ما حكى عن السيد الصدر في باب الملازمة - فراجع .
شرح
كما تقدم ( ولا شرعا لما عرفت من أنه لا تناله يد الجعل ) التشريعي لا ( نفيا ) بأن يرفع الحجية عنه ( ولا اثباتا ) بأن يجعله حجة ( وان نسب إلى بعض الأخباريين ) كالأمين الأسترآباديّ والسيد الجزائري وصاحب الحدائق قدس سرهم ( أنه لا اعتبار بما إذا كان ) القطع ( بمقدمات عقلية ، إلّا أن مراجعة كلماتهم لا تساعد على هذه النسبة بل تشهد بكذبها ) في العبارة ما لا ينبغي - إذا أريد بالناسب الشيخ « ره » وأضرابه ( وانها ) أي كلماتهم ( انما تكون اما في مقام منع الملازمة بين حكم العقل بوجوب شئ وحكم الشرع بوجوبه ) ردا على القاعدة المشتهرة « كلما حكم به العقل حكم به الشرع ، وكلما حكم به الشرع حكم به العقل » ( كما ينادى به ) أي بمنع الملازمة ( بأعلى صوته ما حكى عن السيد الصدر في باب الملازمة - فراجع ) . وقد نقل عبارته المحقق الشيخ علي القمي « ره » في الحاشية . قال المشكيني « ره » : لا وجه لذكره في هذا المقام لأنه ليس في المنسوب اليه عدم حجية القطع الحاصل من المقدمات العقلية كما لا يخفى . نعم هو مخالف في باب الملازمة وانه لا ملازمة بين حكم العقل بحسن شيء أو قبحه وبين حكم الشرع بوجوبه أو حرمته - الخ .