تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
قلت : لا بأس باجتماع الحكم الواقعي الفعلي بذاك المعنى ، أي لو قطع به من باب الاتفاق لتنجز مع حكم آخر فعلى في مورده بمقتضى الأصل أو الامارة أو دليل أخذ في موضوعه الظن بالحكم بالخصوص به على ما سيأتي من التحقيق في التوفيق بين الحكم الظاهري والواقعي .

[ الأمر الخامس في لزوم الالتزام بالتكليف ]

( الأمر الخامس ) هل تنجز التكليف بالقطع كما يقتضى موافقته عملا يقتضى موافقته
شرح
المخالفة . ( قلت ) : لا يجتمع الحكمان الفعليان مماثلا أو مضادا إذا كانا تامين ، ولكن ( لا بأس باجتماع الحكم الواقعي الفعلي بذاك المعنى ) الذي تقدم انه غير تام ( أي لو قطع به من باب الاتفاق ) بدون عناية من المولى لرفع جهل المكلف أو ايجاب الاحتياط عليه ( لتنجز مع حكم آخر فعلي في مورده بمقتضى الأصل أو الامارة ) لعدم استلزامه اجتماع إرادتين أو إرادة وكراهة ، فان الفعلي غير التام بمقتضى الواقع لا ينافي الفعلي التام بمقتضى الامارة والأصل ( أو ) بمقتضى ( دليل أخذ في موضوعه الظن بالحكم بالخصوص به ) أي بهذا الحكم . والحاصل : ان الحكم الفعلي غير التام لا ينافي حكم الأصل ولا حكما أخذ في موضوعه الظن بالحكم الواقعي الفعلي غير التام ( على ما سيأتي من التحقيق في التوفيق بين الحكم الظاهري والواقعي ) إن شاء اللّه تعالى . ( الأمر الخامس ) في أن العلم بالتكليف هل يقتضي الموافقة الالتزامية أم لا ؟ ( هل تنجز التكليف بالقطع ) أو بغيره من الامارات والأصول المعتبرة ( كما يقتضي موافقته عملا ) بأن يأتي بالواجب ويترك المحرم ( يقتضي موافقته )