فيقال في مثل « لعن اللّه بنى أمية قاطبة » ان فلانا وان شك في ايمانه يجوز لعنه لمكان العموم وكل من جاز لعنه لا يكون مؤمنا ، فينتج انه ليس بمؤمن فتأمل جيدا .
[ ( ايقاظ ) ]
( ايقاظ )
شرح
الداخل تحت الخاص ؟ مثلا : لو أوجب المولى لعن بني أمية قاطبة وعلمنا أن المؤمن منهم كالراويين في زمان الصادقين عليهم السّلام خارج عن حكم العام ، ثم شك في فرد ثالث لم يعلم أنه مؤمن أم لا ؟ فالمتيقن خروجه عن حكم الخاص ودخوله في حكم العام ، أي جواز لعنه وهل يستكشف من جواز اللعن أنه ليس بمؤمن حتى يجري عليه سائر أحكام غير المؤمنين ككون الصلاة عليه بأربع تكبيرات ونحو ذلك أم لا ؟ وقد اختار المصنف « ره » الأول ( فيقال في مثل « لعن اللّه بني أمية قاطبة » ) أي جميعا ( ان فلانا وان شك في ايمانه يجوز لعنه لمكان العموم ) بلا معارض أقوى ( وكل من جاز لعنه لا يكون مؤمنا ، فينتج أنه ليس بمؤمن ) بالبرهان الإنّي ، إذ جواز اللعن معلول عدم الايمان وحينئذ يثبت عليه جميع أحكام غير المؤمنين ( فتأمل جيدا ) .
وبهذا تبين ان العموم فيما كان المخصص لبيا مبين للخاص . والانصاف ان بعد هذا التفصيل الطويل لم يظهر فرق بين المخصص اللبي واللفظي ، إذ العرف بعد العلم بمنع العداوة عن اكرام الجيران لا يفرق بين ان يكون سبب العلم مخصصا لفظيا وبين ان يكون لبيا واللّه العالم .
[ ( ايقاظ ) ] ( ايقاظ ) حاصله ان التفصيل الذي تقدم بين المخصص اللفظي واللبي ، وانه لا يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية في المخصص اللفظي بخلاف المخصص اللبي ، انما يكون فيما لا يمكن احراز عنوان العام أو عنوان المخصص