تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
الظاهر لحوق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات والجهات في انه لو كان تعدد الجهة والعنوان كافيا مع وحدة المعنون وجودا في جواز الاجتماع كان تعدد الإضافات مجديا ، ضرورة انه يوجب أيضا اختلاف المضاف بها بحسب المصلحة والمفسدة والحسن والقبح عقلا ، وبحسب الوجوب والحرمة شرعا ، فيكون مثل « أكرم العلماء ولا تكرم الفساق » من باب الاجتماع كصل ولا تغصب
شرح
( الظاهر ) من سوق كلام القوم في الاستدلال لجواز الاجتماع وامتناعه ( لحوق تعدد الإضافات ) كالاكرام المضاف إلى العالم تارة وإلى الفاسق أخرى ( بتعدد العنوانات ) كالصلاة والغصب ( والجهات ) عطف بيان للعنوانات ( في أنه لو كان تعدد الجهة والعنوان كافيا مع وحدة المعنون وجودا في جواز الاجتماع ) بين الامر والنهي ( كان تعدد الإضافات مجديا ) أيضا في اجتماع الامر والنهي ( ضرورة أنه ) كما يوجب تعدد العنوان اختلاف المعنون بحسب المصلحة والمفسدة كذلك ( يوجب ) تعدد الإضافة ( أيضا اختلاف المضاف بها بحسب المصلحة والمفسدة ) فكما ان الأكوان الخاصة بما هي صلاة تكون ذات مصلحة وبما هي غصب تكون ذات مفسدة كذلك اكرام الرجل الخاص كزيد مثلا بما هو مضاف إلى العالم يكون ذا مصلحة وبما هو مضاف إلى الفاسق يكون ذا مفسدة . ( و ) على هذا يختلف بحسب ( الحسن والقبح عقلا ) فهو حسن من جهة وقبيح من جهة ( وبحسب الوجوب والحرمة شرعا ، فيكون مثل « أكرم العلماء ولا تكرم الفساق » من باب الاجتماع كصل ولا تغصب ) فالعالم الفاسق مجمع لوجوب الاكرام لاضافته إلى العالم ولحرمة الاكرام لاضافته إلى الفاسق كالصلاة
الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 461 | السيد محمد الحسيني الشيرازي