تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
دلالة النهى بوجه يأتي تفصيله على الفساد بخلاف تلك المسألة ، فان البحث فيها في ان تعدد الجهة يجدى في رفع غائلة اجتماع الامر والنهى في مورد الاجتماع أم لا ؟ . ( الثاني ) انه لا يخفى ان عد هذه المسألة من مباحث الالفاظ انما هو لأجل انه في الأقوال قول بدلالته على الفساد في المعاملات مع انكار الملازمة بينه وبين الحرمة التي هي مفاده فيها
شرح
( دلالة النهي بوجه يأتي تفصيله ) في المقام الأول والمقام الثاني ( على الفساد بخلاف تلك المسألة ، فان البحث فيها في أن تعدد الجهة ) بأن كان جهة تعلق الامر غير جهة تعلق النهي ( يجدي في رفع غائلة اجتماع الامر والنهي ) بحيث لا يلزم اجتماع الضدين ( في مورد الاجتماع ) كالصلاة في الغصب ( أم لا ) يجدي ، فالكلام في اجتماع الامر والنهي في أصل امكان التعلق ، وفي مسألتنا في أنه بعد التعلق يكون الشيء فاسدا أم لا . ( الثاني : انه لا يخفى ان ) امكان ( عد هذه المسألة ) عقلية بملاحظة أن النزاع فيها في أنه هل يكون تلازم بين الحرمة والفساد مطلقا أم لا يكون تلازم مطلقا أم يكون التلازم في العبادات لا في المعاملات ، ولا فرق فيما ذكر بين استفادة النهي من اللفظ أو من غيره ، وأما عد المسألة ( من مباحث الالفاظ ) ف ( انما هو لأجل أنه في الأقوال قول بدلالته ) أي النهي ( على الفساد في المعاملات مع انكار الملازمة بينه ) أي بين الفساد ( وبين الحرمة التي هي ) أي الحرمة ( مفاده ) أي مفاد النهي ( فيها ) أي في المعاملات . ومن المعلوم أن محل النزاع على هذا القول في دلالة النهي وعليه تكون المسألة لفظية ، فاللازم جعل المسألة بحيث تجري فيها الأقوال .