تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣

[ فصل في ان النهى عن الشئ هل يقتضى فساده أم لا ؟ ]

فصل في ان النهى عن الشئ هل يقتضى فساده أم لا ؟ وليقدم أمور ( الأول ) انه قد عرفت في المسألة السابقة الفرق بينها وبين هذه المسألة وانه لا دخل للجهة المبحوث عنها في إحداهما بما هو جهة البحث في الأخرى ، وان البحث في هذه المسألة في
شرح
( فصل ) ( في أن النهى عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا ؟ ) مثلا : لو قال : « لا تصل في النجس » فلو صلى هل تكون صلاته باطلة أم لا . ( وليقدم أمور ) مهمة : الامر ( الأول : انه قد عرفت في المسألة السابقة ) أي مسألة اجتماع الامر والنهي ( الفرق بينها وبين هذه المسألة ) أي مسألة أن النهي هل يقتضي الفساد أم لا ( و ) ذلك لما تقدم من ( أنه ) تتعدد المسألة بتعدد الجهة ، وما نحن فيه كذلك إذ ( لا دخل للجهة المبحوث عنها في إحداهما بما هو جهة البحث في الأخرى ، وان البحث في هذه المسألة ) بعد تسليم تعلق النهي بمتعلق الامر ( في )