تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
فيكون الشرط من قيود المادة لا الهيئة كما نسب ذلك إلى شيخنا العلامة أعلى اللّه مقامه مدعيا لامتناع كون الشرط من قيود الهيئة واقعا ولزوم كونه من قيود المادة لبا ، مع الاعتراف بأن قضية القواعد العربية انه من قيود الهيئة ظاهرا ، أما امتناع كونه من قيود الهيئة فلانه لا اطلاق في الفرد الموجود من الطلب المتعلق بالفعل المنشأ بالهيئة
شرح
( فيكون ) على هذا ( الشرط من قيود المادة ) أي الاكرام ( لا الهيئة ) أي الوجوب ( كما نسب ذلك ) أي رجوع الشرط إلى المادة ، والناسب هو التقريرات ( إلى شيخنا العلامة أعلى اللّه مقامه مدعيا لامتناع كون الشرط من قيود الهيئة واقعا ) في مقام الثبوت . ( ولزوم ) عطف على امتناع ( كونه ) أي الشرط ( من قيود المادة لبا ) يعني ان العقل حاكم بلزوم كون الشرط من قيود المادة لا الهيئة ، كما أشار اليه بقوله : ( مع الاعتراف ) من الشيخ ( بأن قضية القواعد العربية انه ) أي الشرط ( من قيود الهيئة ظاهرا ) أي بحسب ظاهر اللفظ . وقوله « باقتضاء القواعد العربية » يمكن أن يكون لما تقدم من أن الامر عند الانحلال يكون مضافا ومضافا اليه ، والحال وسائر القيود يرجع إلى المضاف بل لا يجوز الاتيان بالقيد للمضاف اليه الا مع القرينة ، كما قال ابن مالك : « ولا تجز حالا من المضاف له » الخ . ( أما امتناع كونه من قيود الهيئة فلانه ) كان هذا الطلب فردا من مطلق الطلب ، و ( لا اطلاق في الفرد الموجود من الطلب ) المطلق ( المتعلق بالفعل ) أي المادة ( المنشأ بالهيئة ) إذ هيئة الامر موضوعة بالوضع النوعي العام والموضوع له الخاص لخصوصيات أفراد الطلب ، فالموضوع له والمستعمل فيه
الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 45 | السيد محمد الحسيني الشيرازي