فيكون الشرط من قيود المادة لا الهيئة كما نسب ذلك إلى شيخنا العلامة أعلى اللّه مقامه مدعيا لامتناع كون الشرط من قيود الهيئة واقعا ولزوم كونه من قيود المادة لبا ، مع الاعتراف بأن قضية القواعد العربية انه من قيود الهيئة ظاهرا ، أما امتناع كونه من قيود الهيئة فلانه لا اطلاق في الفرد الموجود من الطلب المتعلق بالفعل المنشأ بالهيئة
شرح
( فيكون ) على هذا ( الشرط من قيود المادة ) أي الاكرام ( لا الهيئة ) أي الوجوب ( كما نسب ذلك ) أي رجوع الشرط إلى المادة ، والناسب هو التقريرات ( إلى شيخنا العلامة أعلى اللّه مقامه مدعيا لامتناع كون الشرط من قيود الهيئة واقعا ) في مقام الثبوت .
( ولزوم ) عطف على امتناع ( كونه ) أي الشرط ( من قيود المادة لبا ) يعني ان العقل حاكم بلزوم كون الشرط من قيود المادة لا الهيئة ، كما أشار اليه بقوله : ( مع الاعتراف ) من الشيخ ( بأن قضية القواعد العربية انه ) أي الشرط ( من قيود الهيئة ظاهرا ) أي بحسب ظاهر اللفظ .
وقوله « باقتضاء القواعد العربية » يمكن أن يكون لما تقدم من أن الامر عند الانحلال يكون مضافا ومضافا اليه ، والحال وسائر القيود يرجع إلى المضاف بل لا يجوز الاتيان بالقيد للمضاف اليه الا مع القرينة ، كما قال ابن مالك : « ولا تجز حالا من المضاف له » الخ .
( أما امتناع كونه من قيود الهيئة فلانه ) كان هذا الطلب فردا من مطلق الطلب ، و ( لا اطلاق في الفرد الموجود من الطلب ) المطلق ( المتعلق بالفعل ) أي المادة ( المنشأ بالهيئة ) إذ هيئة الامر موضوعة بالوضع النوعي العام والموضوع له الخاص لخصوصيات أفراد الطلب ، فالموضوع له والمستعمل فيه