فانقدح بذلك فساد الاشكال في صحة الصلاة في صورة الجهل أو النسيان ونحوهما فيما إذا قدم خطاب « لا تغصب » كما هو الحال فيما إذا كان الخطابان من أول الأمر متعارضين ولم يكونا من باب الاجتماع أصلا ، وذلك لثبوت المقتضى في هذا الباب كما إذا لم يقع بينهما تعارض ولم يكونا متكفلين للحكم الفعلي فيكون وزان التخصيص في مورد الاجتماع وزان التخصيص العقلي الناشئ من جهة تقديم أحد المقتضيين وتأثيره فعلا المختص بما إذا
شرح
وكيف كان ( ف ) قد ( انقدح بذلك ) الذي ذكرنا من صحة الصلاة في موارد العذر لوجود ملاك الامر بلا مزاحم ( فساد الاشكال في صحة الصلاة في صورة الجهل أو النسيان ونحوهما ) من سائر موارد العذر ( فيما إذا قدم خطاب لا تغصب ) على خطاب صلّ ( كما هو الحال ) تمثيل للاشكال ، يعني ان المستشكل ( في ) صحة الصلاة مثل ما نحن فيه بباب التعارض - أعني ( ما إذا كان الخطابان من أول الأمر متعارضين ) بأن لم يكن ملاك الا في أحدهما ( ولم يكونا من باب الاجتماع أصلا ) ولكن فساد هذا الاشكال غني عن البيان ( وذلك لثبوت المقتضى في هذا الباب ) أي باب الاجتماع ويكون المقتضى في المجمع عند التعارض ( ك ) وجوده في ( ما إذا لم يقع بينهما تعارض ) أصلا ( ولم يكونا متكفلين للحكم الفعلي ) .
والحاصل : انه لو وجد مانع عن الأهم فعلا فلا بد وان يكون غير الأهم فعليا فيقع صحيحيا مجزيا ، وعلى هذا ( فيكون وزان التخصيص في مورد الاجتماع وزان التخصيص العقلي الناشئ من جهة تقديم أحد المقتضيين وتأثيره فعلا ) بحيث يكون تخصيصا في الفعلية ( المختص ) ذلك التخصيص العقلي ( بما إذا )