وربما يحصل لها لأجل تخصصها بخصوصية شديد الملاءمة معها مزية فيها كما في الصلاة في المسجد والأمكنة الشريفة ، وذلك لان الطبيعة المأمور بها في حد نفسها إذا كانت مع تشخص لا يكون معه شدة الملاءمة ولا عدم الملاءمة لها مقدار من المصلحة والمزية كالصلاة في الدار مثلا ويزداد تلك المزية فيما كان تشخصه بما له شدة الملاءمة وتنقص فيما إذا لم تكن له ملائمة ولذلك ينقص ثوابها تارة ويزيد أخرى ،
شرح
والصلاة في الحمام كانت تفي بتسعين - فتدبر .
ثم إن المصنف « ره » أشار إلى الجواب عن اشكال جمع المثلين في مثل صلاة النافلة في المسجد ، وعن اشكال جمع الوجوب والاستحباب في مثل صلاة الفريضة فيه فقال : ( وربما يحصل لها لأجل تخصصها بخصوصية شديد الملاءمة معها مزية ) فاعل يحصل ( فيها ) توجب مزيد الثواب على أصل الطبيعة ( كما في الصلاة في المسجد والأمكنة الشريفة ) كمشاهد الأئمة عليهم السّلام ( وذلك لان الطبيعة المأمور بها في حد نفسها إذا كانت مع تشخص ) ووصف التشخص بقوله : ( لا يكون معه شدة الملاءمة ) مع العبادة ( ولا عدم الملاءمة لها مقدار من المصلحة والمزية ) قوله « مقدار » اسم كان ، وقوله « لها » خبر كان ، أي إذا كان مقدار من المصلحة للطبيعة المتشخّصة بخصوصية بحيث لم تكن تلك الخصوصية ملائمة ولا منافرة ( كالصلاة في الدار مثلا ويزداد تلك المزية فيما كان تشخصه بما له شدة الملاءمة ) كالصلاة في المسجد ( وتنقص ) المزية ( فيما إذا لم تكن له ملائمة ) بل كان للتشخص منافرة ( ولذلك ينقص ثوابها تارة ويزيد أخرى ) .