تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
رجحان في الترك من دون حزازة في الفعل أصلا ، غاية الأمر كون الترك أرجح . نعم يمكن أن يحمل النهى في كلا القسمين على الارشاد إلى الترك الذي هو أرجح من الفعل أو ملازم لما هو الأرجح وأكثر ثوابا لذلك ، وعليه يكون النهى على نحو الحقيقة لا بالعرض والمجاز فلا تغفل .
شرح
( رجحان في الترك من دون حزازة في الفعل أصلا ، غاية الأمر كون الترك ) لكونه معنونا بعنوان مخالفة بني أمية ( أرجح ) من الفعل . مثلا : ثواب الترك مائة وثواب الفعل تسعون . ( نعم ) استثناء عن قوله « أولا فالنهي تنزيها عنه » - إذ ظاهره كون النهي مولويا - والحال يريد أن يبين انه ( يمكن أن يحمل النهي في كلا القسمين ) أي ما كان النهي لانطباق عنوان ذي مصلحة على الترك ، وما كان النهي لأجل ملازمة الترك لعنوان ذي مصلحة ( على الارشاد إلى الترك الذي هو أرجح من الفعل ) في القسم الأول ( أو ملازم لما هو الأرجح وأكثر ثوابا لذلك ) أي في القسم الثاني ( وعليه ) أي بناء على حمل النهي على الارشاد ( يكون النهي ) في القسم الثاني ( على نحو الحقيقة ) ارشاديا ( لا بالعرض والمجاز ) مولويا ( فلا تغفل ) . وعلى أي حال فالنهي الارشادي لا ينافي الأمر المولوي ، ولا فرق بين ما كان النهي لعنوان منطبق أو عنوان ملازم ، غاية الأمر ان المرشد اليه تارة نفس الشيء ذي المصلحة وتارة ملازم لذي المصلحة كما لا يخفى . فتحصل ان النهي في القسم الأول على أربعة أقسام : لأنه اما مولوي واما