لمن يرى التكليف بالمحال محذورا ومحالا كما ربما لا بد من اعتبار أمر آخر في الحكم به كذلك أيضا . وبالجملة لا وجه لاعتبارها الا لأجل اعتبار القدرة على الامتثال وعدم لزوم التكليف بالمحال ، ولا دخل له بما هو المحذور في المقام من التكليف المحال - فافهم واغتنم .
( السابع ) انه ربما يتوهم تارة ان النزاع في الجواز والامتناع يبتنى على القول بتعلق الاحكام بالطبائع ،
شرح
الذهاب إلى كفاية تعدد الجهة في اجتماع الوجوب والحرمة لا بد وان يعتبر المندوحة في صحة التكليف ، إذ لولا المندوحة كان التكليف بالصلاة مثلا تكليفا بالمحال وهو غير جائز ( لمن يرى التكليف بالمحال محذورا ومحالا ) كالعدلية .
فتحصل انه إذا قال أحد في المقام الأول بالامكان وعدم لزوم التضاد فلا بد وان يخص الجواز في المقام الثاني بوجود المندوحة ( كما ربما لا بد من اعتبار امر آخر ) من البلوغ والعقل ونحوهما ( في الحكم به ) أي بالجواز ( كذلك ) أي فعلا ( أيضا ) كما كانت المندوحة شرطا في الفعلية .
( وبالجملة لا وجه لاعتبارها الا لأجل اعتبار القدرة على الامتثال وعدم لزوم التكليف بالمحال ) فهي مرتبطة بالمقام الثاني ( ولا دخل له ) أي لاعتبار المندوحة ( بما هو المحذور في المقام ) الأول الذي هو محل الكلام ( من التكليف المحال ) بيان ما ( فافهم واغتنم ) واللّه المنعم .
( السابع : انه ربما يتوهم تارة ان النزاع في الجواز والامتناع يبتني على القول بتعلق الاحكام بالطبائع ) إذ عليه تكون طبيعة الصلاة المتعلقة للامر غير