تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
مثلا إذا أمر بالصلاة أو الصوم تخييرا بينهما ، وكذلك نهى عن التصرف في الدار والمجالسة مع الاغيار فصلى فيها مع مجالستهم كان حال الصلاة فيها حالها ، كما إذا أمر بها تعيينا ونهى عن التصرف فيها كذلك في جريان النزاع في الجواز والامتناع ومجىء أدلة الطرفين وما وقع من النقض والابرام في البين فتفطن . ( السادس ) انه ربما يؤخذ في محل النزاع قيد المندوحة في مقام الامتثال ،
شرح
عموم كلام العلماء المستفاد من النقض والابرام الواقع بينهم . ثم إن المصنف « ره » مثّل لاجتماع الواجب والحرام التخييريين مثالا فقال : ( مثلا إذا أمر ) المولى ( بالصلاة أو الصوم تخييرا بينهما ، وكذلك نهى عن التصرف في الدار والمجالسة مع الاغيار ) تخييرا بينهما ، ومعنى الحرام التخييري حرمة أحدهما على سبيل البدل بحيث لا يجوز الجمع بينهما ، كما أن معنى الوجوب التخييري وجوب أحدهما على سبيل البدل ( فصلّى فيها مع مجالستهم ) فقد اجتمع هنا الواجب التخييري - وهو الصلاة - والمحرم التخييري - أعني التصرف والمجالسة - فان الحرام التخييري انما يتحقق بالجمع بينهما ، فحينئذ ( كان حال الصلاة فيها حالها ، كما إذا أمر بها تعيينا ونهى عن التصرف فيها كذلك ) تعيينا ( في جريان النزاع في الجواز والامتناع ) الظرف الأول متعلق بحالها والظرف الثاني متعلق بالنزاع ( و ) في ( مجيء أدلة الطرفين وما وقع من النقض والابرام في البين ) وكذا إذا اجتمع في شيء عنوان المقدمية للواجب وللحرام ، فإنه يجتمع حينئذ في الواجب والحرام الغيري ( فتفطن ) وقس على ذلك غيره . ( السادس : انه ربما يؤخذ في محل النزاع قيد المندوحة في مقام الامتثال )