تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
منهما تعيينا مع السقوط بفعل أحدهما ، بداهة عدم السقوط مع امكان استيفاء ما في كل منهما من الغرض وعدم جواز الايجاب كذلك مع عدم امكانه خ ل » - فتدبر . بقي الكلام في انه هل يمكن التخيير عقلا أو شرعا بين الأقل والأكثر أو لا ؟ ربما يقال بأنه محال ، فان الأقل إذا وجد كان هو الواجب لا محالة ولو كان في ضمن الأكثر لحصول الغرض به
شرح
( منهما تعيينا ) هذا أيضا معطوف على قوله : « لا وجه » ( مع السقوط بفعل أحدهما ) بأن يكون كلاهما واجبا ، ولكن بحيث لو فعل أحدهما سقط الآخر . ( بداهة ) هذا دليل على قوله : « ولا كل واحد واحد » الخ ( عدم السقوط مع امكان استيفاء ما في كل منهما من الغرض وعدم جواز الايجاب كذلك ) أي كل واحد واحد تعيينا ( مع عدم امكانه ) أي عدم امكان استيفاء ما في كل منهما من الغرض خ ل - ( فتدبر ) يمكن أن يكون إشارة إلى أن قوله : « وعدم جواز الايجاب » الخ غير مستقيم ، إذ يجوز الايجاب كذلك لوجود الملاك في كل واحد واحد ، ولا يمكن استيفائهما لعدم امكان جمعهما في الوجود الخارجي - فتأمل . ( بقي الكلام في أنه هل يمكن التخيير عقلا أو شرعا بين الأقل والأكثر ) بأن يكون الواجب نزح ثلاثين أو أربعين ، أو يكون الواجب تسبيحة واحدة أو أكثر ( أولا ) يمكن ذلك بل التخيير انما يعقل بين المتباينين فقط ( ربما يقال بأنه محال فان الأقل إذا وجد كان هو الواجب لا محالة ولو كان في ضمن الأكثر ) فانّه إذا نزح ثلاثين تحقّق الواجب سواء كان المنزوح هو ثلاثين أم أربعين ( لحصول الغرض ) الداعي إلى ايجاب أحدهما ( به ) أي بهذا الفرد الذي