تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١

[ فصل : الامر بالشئ هل يقتضى النهى عن ضده ]

فصل الامر بالشئ هل يقتضى النهى عن ضده أولا ؟ فيه أقوال ، وتحقيق الحال يستدعى رسم أمور : الأول : الاقتضاء في العنوان أعم من أن يكون بنحو العينية أو الجزئية أو اللزوم من جهة التلازم بين طلب أحد الضدين
شرح
( فصل ) ( الامر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده ) بأن يقتضي الامر بالإزالة مثلا النهي عن تركها أو عن الصلاة ( أو لا ؟ فيه أقوال ، وتحقيق الحال ) في هذه المسألة ( يستدعي رسم أمور ) مقدمة على المطلب : الامر ( الأول - الاقتضاء في العنوان ) أعني قولهم « يقتضي النهي » الخ ( أعم من أن يكون بنحو العينية ) بأن يكون صل في المسجد مثلا عين لا تترك الصلاة في المسجد مصداقا ( أو الجزئية ) بأن يكون الامر بالشيء دالا بالتضمن على النهي عن ضده ، إذ الامر عبارة عن طلب الفعل مع المنع من الترك ، فالنهي عن الترك - الذي هو عبارة عن الضد - جزء مدلول الامر ( أو اللزوم ) بأن يكون الامر بالشيء دالا على النهي عن الضد بالدلالة الالتزامية . ثم إن وجه اللزوم أحد أمرين فاما ( من جهة التلازم بين طلب أحد الضدين )