وطلب ترك الآخر أو المقدمية على ما سيظهر ، كما أن المراد بالضد هاهنا هو مطلق المعاند والمنافى وجوديا كان أو عدميا .
الثاني : ان الجهة المبحوث عنها في المسألة وان كانت انه هل يكون الامر اقتضاء بنحو من الانحاء المذكورة إلّا انه لما كان
شرح
( وطلب ترك ) الضد ( الآخر ) ومن البديهي ان وجود أحد المتلازمين يستدعي وجود الملازم الآخر ( أو ) من جهة ( المقدمية ) بمعنى ان ترك الضد من مقدمات المأمور به بضميمة ما تقدم من أن طلب شيء يلازم طلب مقدماته ( على ما سيظهر ) هذا متعلق بقوله « أعم من أن يكون » الخ .
والذي يظهر بعد هو ان هذه الاحتمالات كلها أقوال في المسألة ، فلو لم يكن المراد بالاقتضاء هذا المعنى العام يلزم خروج بعض الأقوال عن محل النزاع ولا داعي له . ( كما أن المراد بالضد هاهنا ) في مصطلح الأصوليين ( هو مطلق المعاند والمنافي ) للمأمور به ( وجوديا كان ) كالضد الخاص ( أو عدميا ) كالضد العام ، وليس المراد بالضد الضد المصطلح عند أهل المعقول الذي هو عبارة عن الامر الوجودي المقابل لامر وجودي آخر بحيث لا يجتمعان في محل واحد .
ويدل على كون المراد من الضد مطلق المعاند اطلاقهم الضد العام على الترك ، وإلّا فلو كان المراد به هو مصطلح المعقول لزم خروج بعض الأقوال كما لا يخفى وللعلامة المشكيني « ره » على قوله « كما أن المراد » الخ تعليقة نافعة - فراجع .
الامر ( الثاني - ان الجهة المبحوث عنها في المسألة وان كانت ) في مطلق الاقتضاء و ( انه هل يكون للامر اقتضاء بنحو من الانحاء المذكورة ) العينية والتضمن والالتزام بنحو التلازم أو المقدمية كما سبق ( إلّا انه لما كان )