الشرطية وان كانت منتزعة عن التكليف إلّا انه عن التكليف النفسي المتعلق بما قيد بالشرط لا عن الغيري - فافهم .
[ تتمة ]
( تتمة ) لا شبهة في ان مقدمة المستحب
شرح
قلت : المقدمة الأولى ممنوعة لانّ ( الشرطية وان كانت منتزعة عن التكليف ) لأنها مجعولة تبعا لا مستقلا ، كما هو رأى المصنف في هذا القسم من الأحكام الوضعية بحيث لولا التكليف لم يصح انتزاعها ( إلّا انه ) أي انتزاع الشرطية ( عن التكليف النفسي المتعلق بما قيد بالشرط ) كقوله « صلّ عن طهارة » المنتزع منه وجوب الطهارة و ( لا ) تكون الشرطية منتزعة ( عن ) التكليف ( الغيري ) فلا تتوقف الشرطية على الامر الغيري حتى يتم الدور المذكور .
وقد يجاب عن الدور : بأن الشرطية متوقفة اثباتا على الامر الغيري ، والامر الغيري متوقف ثبوتا على الشرطية ، فلا دور - ( فافهم ) يمكن أن يكون إشارة إلى أن قولكم : « والشرطية وان كانت » الخ لا يدفع الدور ، لان الامر النفسي بالصلاة مع الطهارة متوقف على مدخلية الطهارة ومقدميتها ، إذ لولا المقدمية لم يأمر بالصلاة مع الطهارة ، ومدخلية الطهارة متوقفة على الامر النفسي بالصلاة مع الطهارة ، إذ لولا هذا الامر لم تكن للطهارة مدخلية ، وهذا دور واضح ، غاية الأمر ان الدور في التقرير السابق كان مع الامر الغيري وهاهنا كان مع الامر النفسي .
« تتمة » ( لا شبهة في أن مقدمة المستحب ) كالمشي لزيارة الحسين عليه السّلام أو أحد