تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
وثالثا : ان الاجتماع
شرح
العلامة القوچاني والمحشاة بحاشية العلامة المشكيني ، وكذلك هو مذكور في الشرح الفارسي للعلامة الخوئيني رحمه اللّه ، لكن ذكر بعضهم انه قد شطب عليه في الدورة الأخيرة « 1 » . ( وثالثا : ان الاجتماع ) حيث إن هذا الجواب مجمل فاللازم بيان المراد أولا ثم شرح العبارة ، فنقول : مراد المصنف ان الاجتماع وعدمه ليسا من ثمرة هذا البحث لان المقدمة اما توصلية كالسير للحج واما تعبدية كالوضوء للصلاة ، وعلى كل حال فالمطلوب من المقدمة هو التوصل إلى ذي المقدمة ، ولا دخل للقول بالملازمة وعدمها في التوصل المذكور ، ففي المقدمة التوصلية - سواء قلنا بالاجتماع أم لا - يمكن التوصل بها إلى ذي المقدمة ، ولا يتفاوت الحال في هذا التوصل بين القول بوجوب المقدمة وعدمه ، ولا بين القول بجواز الاجتماع وعدمه ، إذ ان الانسان إذا أتى بالمقدمة تمكن من التوصل إلى ذيها - على جميع الأقوال - وان من ركب الدابة الغصبية وسار إلى الحج توصل بهذه المقدمة إلى الواجب قطعا . وفي المقدمة التعبدية كالوضوء ولو أنه يفرق فيها بين جواز الاجتماع وعدمه إذ لو توضأ بالماء المغصوب أمكن التوصل بهذا الوضوء إلى الصلاة على القول بالاجتماع ولم يمكن على القول بالامتناع ، لكن امكان التوصل على الجواز وعدمه على الامتناع من ثمرات مسألة جواز اجتماع الامر والنهي وعدم جواز اجتماعهما ، وليس من ثمرات مسألة وجوب مقدمة الواجب وعدم وجوبها ،
هامش
( 1 ) حاصل كلام الوحيد هو ان الثمرة لزوم اجتماع الامر والنهى في المقدمة المحرمة على القول بوجوب المقدمة ، وحاصل هذا الجواب ان صيرورة المسألة من صغريات مسألة الاجتماع لا يصلح أن تكون ثمرة للمسألة الأصولية .