البعثى وهو منفى في غير موارد الإصابة وان لم نقل بالاجزاء ، فلا فرق بين الاجزاء وعدمه الا في سقوط التكليف بالواقع بموافقة الامر الظاهري ، وعدم سقوطه بعد انكشاف عدم الإصابة ، وسقوط التكليف بحصول غرضه أو لعدم امكان تحصيله غير التصويب المجمع على بطلانه وهو خلو الواقعة عن الحكم غير ما أدت اليه الامارة . كيف وكان
شرح
البعثي ) فلا بعث فعلا لا انه لا حكم كما تقول المصوبة ( و ) عدم الحكم الفعلي في موارد الاجزاء غير مستغرب بل ( هو ) أي الحكم الفعلي ( منفي في غير موارد الإصابة ) للامارة مطلقا ( وان لم نقل بالاجزاء ) إذ الحكم انما يصير فعليا إذا كان هناك بيان ، والمفروض عدم البيان بالنسبة إلى الحكم الواقعي في مورد أدت الامارة إلى خلافه ( فلا فرق ) في مورد خطأ الامارة ( بين الاجزاء وعدمه ) في عدم الحكم الفعلي ( إلّا ) ان الفرق بينهما موجود ( في ) أمر آخر وهو ( سقوط التكليف بالواقع بموافقة الامر الظاهري ) في مورد الاجزاء ( وعدم سقوطه ) في غيره ، وقوله : ( بعد انكشاف عدم الإصابة ) تنازع فيه قوله : الا في سقوط التكليف ، وقوله وعدم سقوطه أي يتبين السقوط وعدمه حال الانكشاف .
( و ) من البديهي ان ( سقوط التكليف بحصول غرضه ) كما في موارد الأصول بناء على جعل الحكم وكما في موارد الطريق بناء على السببية ( أو لعدم امكان تحصيله ) كما إذا لم يمكن استيفاء الباقي ( غير التصويب المجمع على بطلانه وهو خلو الواقعة عن الحكم غير ما أدت اليه الامارة ) وكذا تعدد الحكم على حسب تعداد آراء المجتهدين أو غيرهما .
و ( كيف ) يكون الاجزاء تصويبا مجمعا على بطلانه ( و ) قد ( كان )