كما لا يخفى ، إلّا أن يقوم دليل بالخصوص على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد .
( تذنيبان ) الأول : لا ينبغي توهم الاجزاء في القطع بالامر في صورة
شرح
في يوم واحد ( كما لا يخفى ) فمصلحة الظهر واقعية ومصلحة الجمعة سببية ( إلّا أن يقوم دليل بالخصوص ) من الخارج ( على عدم وجوب صلاتين ) الأعم من الوجوب الواقعي والأماري ( في يوم واحد ) إذ لو قام دليل كذلك وقع التنافي بين وجوب الظهر بعد وجوب الجمعة ، فإذا ثبت وجوب إحداهما بالأصل أو الامارة ثبت عدم وجوب الأخرى ، فحيث أتى بالجمعة ثم انكشف الخلاف لم تجب الظهر لا أداء ولا قضاء لان وجوب إحداهما يلازم عدم وجوب الأخرى حسب الفرض .
لكن ليس في الأدلة ما يفيد ذلك ، إذ غاية ما يستفاد من الضرورة أو الاجماع عدم وجوب صلاتين واقعيتين في يوم واحد لا عدم الوجوب في الأعم من الواقعي والأماري - فلاحظ .