تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
كما لا يخفى ، إلّا أن يقوم دليل بالخصوص على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد . ( تذنيبان ) الأول : لا ينبغي توهم الاجزاء في القطع بالامر في صورة
شرح
في يوم واحد ( كما لا يخفى ) فمصلحة الظهر واقعية ومصلحة الجمعة سببية ( إلّا أن يقوم دليل بالخصوص ) من الخارج ( على عدم وجوب صلاتين ) الأعم من الوجوب الواقعي والأماري ( في يوم واحد ) إذ لو قام دليل كذلك وقع التنافي بين وجوب الظهر بعد وجوب الجمعة ، فإذا ثبت وجوب إحداهما بالأصل أو الامارة ثبت عدم وجوب الأخرى ، فحيث أتى بالجمعة ثم انكشف الخلاف لم تجب الظهر لا أداء ولا قضاء لان وجوب إحداهما يلازم عدم وجوب الأخرى حسب الفرض . لكن ليس في الأدلة ما يفيد ذلك ، إذ غاية ما يستفاد من الضرورة أو الاجماع عدم وجوب صلاتين واقعيتين في يوم واحد لا عدم الوجوب في الأعم من الواقعي والأماري - فلاحظ .

« تذنيبان »

التذنيب جعل الشيء ذنابة للشيء ، وعن الصحاح الذناب بالكسر عقيب كل شيء وذنابة الوادي الموضع الذي ينتهى اليه سيله ، وكذا الذنابة بالضم والذانب التابع .

التذنيب ( الأول )

في الامر التخيلي ( لا ينبغي توهم الاجزاء في ) ما لو فعل بسبب ( القطع بالامر ) فانّه لا يجزى ( في صورة ) كشف
الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 536 | السيد محمد الحسيني الشيرازي