تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
ونحوهما . والاشكال فيه بأن الجامع لا يكاد يكون أمرا مركبا إذ كل ما فرض جامعا يمكن أن يكون صحيحا وفاسدا لما عرفت ، ولا أمرا بسيطا لأنه لا
شرح
تقي « 1 » ( ونحوهما ) كخير موضوع « 2 » وكذا في سائر العبادات ، فالصوم اسم لما هو « 3 » جنة من النار وهكذا . والحاصل ان الآثار الواردة عن الشارع تجعل مرآتا للجامع الذي هو المسمى . ولا يذهب عليك ان هذا الجامع الذي فرضه المصنف مبني على قاعدة الواحد لا يصدر إلّا من الواحد كما تقدم بيانه وهي فاسدة في نفسها ، ولو سلم فرضا محالا لا تجري في هذا الموضع مما كان من الأمور المجعولة للّه تعالى كما لا يخفى ، وإذا هدم المبنى سقط البناء . ( و ) ان قلت : يرد ( الاشكال فيه ) أي في الجامع الذي ذكرتم ( بأن الجامع لا يكاد يكون أمرا مركبا ) ولا أمرا بسيطا ، وعليه فلا يعقل الجامع أصلا أما انه لا يكون مركبا ( إذ كل ما فرض جامعا يمكن أن يكون صحيحا وفاسدا لما عرفت ) من كونهما اضافيين ، فلا يبقى مركب يصدق على جميع المراتب يكون هو المسمى بلفظ الصلاة . مثلا المركب من ثلاثة أشياء لا يشمل صلاة المختار ، ومن مائة جزء لا يشمل صلاة الغريق ( و ) أمّا ان الجامع ( لا ) يكون ( أمرا بسيطا ) ف ( لأنه لا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 3 ص 30 عن الصادق والرضا عليهما السلام . ( 2 ) معاني الأخبار ص 332 - الخصال ج 2 ص 103 . ( 3 ) الكافي ج 1 ص 179 - الفقيه ص 126 - التهذيب ج 1 ص 393 .