تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
ولا اشكال في وجوده بين الافراد الصحيحة وامكان الإشارة اليه بخواصه وآثاره ، فان الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد يؤثر الكل فيه بذاك الجامع فيصح تصوير المسمى بلفظ الصلاة مثلا بالناهية عن الفحشاء وما هو معراج « 1 » المؤمن
شرح
الصحيح أضيق منه على الأعم بداهة . ( ولا اشكال في وجوده بين الافراد الصحيحة ) ولو كان بينها غاية الاختلاف كما بين الصلاة الجامعة للشرائط وبين صلاة الغريق . ( و ) لا يلزم العلم تفصيلا بذلك الجامع بل ( امكان الإشارة اليه بخواصه وآثاره ) كاف في مقام التفهيم والتفهم ، وحيث حملت الآيات والاخبار آثارا على الصلاة وغيرها من سائر العبادات والمعاملات ، وان الواحد لا يصدر إلّا من الواحد على مذاق المصنف ، نستكشف ان المؤثر في هذه الآثار المتحققة في جميع أفراد الصلاة الصحيحة أمر واحد . ( فان الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد ) سار في تمام المصاديق ( يؤثر الكل ) أي كل فرد ( فيه ) في ذلك الأثر الواحد ( بذاك الجامع ) الواحد مثلا : حيث حملت النهي عن الفحشاء والمنكر على الصلاة في القرآن ، نستكشف عن جامع في جميع أفراد الصلاة ، بسببه يؤثر كل فرد في النهي عن الفحشاء ، وان كانت المراتب مختلفة فبعضها أقوى في هذا الأثر من بعض ، وعلى فرض استكشاف الجامع ( فيصح تصوير المسمى بلفظ الصلاة مثلا بالناهية عن الفحشاء ) والمنكر ( وما هو معراج المؤمن ) وقربان كل
هامش
( 1 ) ما عثرت على مصدر من كتب الأحاديث لهذا الحديث .