على الواجب لكنه ليس كذلك .
فإنه إذا فرض ان المحصل للغرض فيما إذا وجد الأكثر هو الأكثر لا الأقل الذي في ضمنه بمعنى ان يكون لجميع اجزائه حينئذ دخل في حصوله وان كان الأقل لو لم يكن في ضمنه كان وافيا به أيضا فلا محيص عن التخيير بينهما إذ تخصيص الأقل بالوجوب حينئذ كان بلا مخصص فان الأكثر بحده يكون مثله على الفرض مثل ان يكون الغرض الحاصل من رسم الخط مترتبا على الطويل إذا رسم بماله من الحد لا على القصير في ضمنه ، ومعه كيف يجوز تخصيصه
شرح
على الواجب ) فلذا لا يبقى معه مجال للتخيير بين الأقل والأكثر فينحصر الواجب التخييري في المتباينين ( لكنه ليس كذلك ) يعني ليس بمحال بل التخيير هنا أيضا ممكن .
( فإنه إذا فرض ان المحصل للغرض فيما إذا وجد ) الأقل في ضمن ( الأكثر هو الأكثر لا الأقل الذي ) هو ( في ضمنه ) بان يكون الغرض مترتبا على الأقل بشرط لا أو على الأكثر بحده فالأكثر إذا وجد كان الغرض مترتبا عليه لا على الأقل في ضمنه ( بمعنى ان يكون لجميع اجزائه ) يعني اجزاء الأكثر ( حينئذ ) اي حين وجود الأكثر ( دخل في حصوله وان كان الأقل لو ) وجد منحازا ومستقلا و ( لم يكن في ضمنه ) اي في ضمن الأكثر ( كان وافيا به ) اي بالغرض ( أيضا فلا محيص ) في هذه الصورة ( عن التخيير بينهما إذ تخصيص الأقل بالوجوب حينئذ كان ) تخصيصا ( بلا مخصص فان الأكثر بحده يكون مثله ) اي مثل الأقل ( على الفرض ) وذلك ( مثل ان يكون الغرض الحاصل من رسم الخط ) المستقيم يعني الكم المتصل ( مترتبا على الطويل إذا رسم بماله من الحد ) الطويل ( لا على القصير ) الذي ( في ضمنه ، ومعه كيف يجوز تخصيصه ) اي