تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
كل واحد منهما تعيينا مع السقوط بفعل أحدهما بداهة عدم السقوط مع امكان استيفاء ما في كل منهما من الغرض وعدم جواز الايجاب كذلك مع عدم امكانه فتدبر . بقي الكلام في أنه هل يمكن التخيير عقلا أو شرعا بين الأقل والأكثر أولا ؟ « ربما يقال » بأنه محال فان الأقل إذا وجد كان هو الواجب لا محالة ولو كان في ضمن الأكثر لحصول الغرض به وكان الزائد عليه من اجزاء الأكثر زائد
شرح
( كل واحد منهما تعيينا مع السقوط بفعل أحدهما ) فان فرض الوجوب تعيينا لا يجتمع مع فرض السقوط بامتثال واجب آخر ( بداهة عدم السقوط مع امكان استيفاء ما في كل منهما من الغرض ) فإنه يستلزم انتفاء الحكم مع بقاء علته الموجبة له ( وعدم جواز الايجاب ) لكل من الطرفين ( كذلك ) اي تعيينا ( مع عدم امكانه ) اي عدم امكان استيفاء الغرض منهما فإنه من قبيل الايجاب بلا موجب ( فتدبر ) جيدا .

[ التخيير بين الأقل والأكثر أو لا ؟ ]

( بقي الكلام في أنه ) بعد تصوير الوجوب التخييري ( هل يمكن التخيير عقلا ) فيما إذا كان الملاك قائما بالجامع ( أو شرعا ) فيما كان في كل من الفعلين ملاك لا يمكن استيفاؤه مع الاخر ( بين الأقل والأكثر أولا ؟ ) فيه خلاف . ( « ربما يقال » بأنه محال فان الأقل إذا وجد ) في الخارج ( كان هو ) مصداق ( الواجب لا محالة ولو كان ) وجوده ( في ضمن الأكثر لحصول الغرض به ) على الفرض والا لم يتعلق به الوجوب فان التسبيحة الواحدة مثلا التي هي الأقل إذا لم تكن محصلة للغرض لما كانت عدلا للثلاث ( و ) مع الاتيان بالأقل ( كان الزائد عليه من اجزاء الأكثر زائدا