نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 458
( فصل ) إذا تعلق الامر بأحد الشيئين أو الأشياء ففي وجوب كل واحد على التخيير ، بمعنى عدم جواز تركه الا إلى بدل أو وجوب الواحد لا بعينه أو وجوب كل منهما مع السقوط بفعل أحدهما ، أو وجوب المعين عند اللّه ، أقوال . والتحقيق : ان يقال : فصلفي الواجب التخييري « في الواجب التخييري » ( إذا تعلق الامر بأحد الشيئين أو ) بأحد ( الأشياء ) كقوله تعالى في كفارة الايمان : « فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ » . . . ( ففي وجوب كل واحد ) منها ( على التخيير ، بمعنى عدم جواز تركه الا إلى بدل ) ففي الحقيقة يكون الواجب كلا منهما لكن سنخ الوجوب سنخ لا يقتضي الاعدم جواز تركه بغير بدل ( أو وجوب الواحد ) منهما ( لا بعينه ) بان يكون الواجب مرددا بينهما ( أو وجوب كل منهما ) لكن ( مع السقوط بفعل أحدهما ) فيكون الواجب هو الجامع الانتزاعي العنواني اي مفهوم « أحدهما » الصادق على كل واحد من مصاديقه ، فإنه يصدق على كل من العتق والاطعام ، والكسوة مفهوم أحد هذه الأمور ، القابل للانطباق على كل واحد منها ( أو وجوب ) الواحد من الشيئين أو الأشياء ( المعين عند اللّه ، أقوال ) ووجوه . ( والتحقيق ) لدى المصنف « قدس سره » في المقام ( : ان يقال