« فصل »
إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ ولا لدليل المنسوخ على على بقاء الجواز بالمعنى الأعم ولا بالمعنى الأخص كما لا دلالة لهما على ثبوت غيره من الاحكام ضرورة ان ثبوت كل واحد من الأحكام الأربعة الباقية بعد ارتفاع الوجوب واقعا ممكن ولا دلالة لواحد من دليلي الناسخ والمنسوخ بإحدى الدلالات على تعيين واحد منها - كما هو أوضح من أن يخفى - فلا بد للتعيين من دليل آخر .
شرح
( فصل )
( إذا نسخ الوجوب ) اي المرتبة الأكيدة من الطلب ( فلا دلالة ) بعد ارتفاعه ( لدليل الناسخ ولا لدليل المنسوخ ) أصلا ( على بقاء الجواز بالمعنى الأعم ) الجامع بين الاستحباب والكراهة والإباحة ( و ) كذا ( لا ) دلالة لهما على البقاء ( بالمعنى الأخص ) اي الإباحة الخاصة وهي المساواة في الفعل والترك ( كما لا دلالة لهما ) اي للناسخ والمنسوخ ( على ثبوت غيره من الاحكام ) الأربعة الباقية ( ضرورة ان ثبوت كل واحد من الأحكام الأربعة الباقية بعد ارتفاع الوجوب واقعا ممكن ) في نفسه ( و ) لكن ( لا دلالة ) في مقام الاثبات ( لواحد من دليلي الناسخ والمنسوخ بإحدى الدلالات ) الثلاث ( على تعيين واحد منها كما هو أوضح من أن يخفى ) فإذا ارتفع الوجوب بدليل الناسخ ( فلا بد للتعيين من ) التماس ( دليل آخر ) .
« نعم » بناء على أن الوجوب مركب من الاذن في الفعل والمنع عن الترك - كما حكي عن العلامة « قدس سره » - أمكن القول بان رفع الفصل