نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 420
« فصل » « الامر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أولا ؟ » فيه أقوال . وتحقيق الحال يستدعى رسم أمور : الأول - الاقتضاء في العنوان أعم من أن يكون بنحو العينية أو الجزئية أو اللزوم من جهة التلازم بين طلب أحد الضدين وطلب ترك الاخر . أو المقدمية على ما سيظهر كما أن المراد بالضد ههنا [ ( فصل ) الامر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أولا ؟ ] ( الامر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أولا ؟ فيه أقوال ) وتفاصيل . ( وتحقيق الحال ) فيه ( يستدعى رسم أمور ) أربعة : [ ما المراد من الاقتضاء ] الأمر ( الأول ) : المراد من ( الاقتضاء ) المبحوث عنه ( في العنوان أعم من أن يكون بنحو العينية ) بان يقال : ان الامر بالشيء متحد مع النهي عن ضده خارجا فلا فرق بين قولنا : « صل » وبين قولنا « لا تترك الصلاة » ( أو ) بنحو ( الجزئية ) يعني بنحو التضمن بان يدعى ان الامر بالشيء مركب من الاذن في الفعل مع المنع من الترك فيدل على النهي عن ضده تضمنا ( أو اللزوم ) اي بنحو الدلالة الالتزامية ( من جهة ) دعوى ( التلازم بين طلب أحد الضدين وطلب ترك الاخر . أو ) من جهة ( المقدمية على ما سيظهر ) فيما بعد من أن دعوى عدم أحد الضدين يكون مقدمة لوجود الضد الآخر ، فعدم الضد حينئذ يكون واجبا لوجوب مقدمة الواجب ، فيكون وجوده منهيا عنه ( كما أن المراد بالضد ههنا ) ليس خصوص الامر