وبالجملة لا يتفاوت الحال في جواز التوصل بها وعدم جوازه أصلا بين ان يقال بالوجوب أو يقال بعدمه - كما لا يخفى .
« تذييل » في « تأسيس الأصل في المسألة » :
اعلم : انه لا أصل في محل البحث في المسألة ، فان الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذي المقدمة وعدمها ليست لها حالة سابقة بل تكون الملازمة أو عدمها أزلية .
شرح
نفسها فهي تقع صحيحة فيما إذا كانت مجتمعة مع عنوان محرم على القول بجواز اجتماع الامر والنهي سواء قلنا بوجوب المقدمة أو بعدمه .
( وبالجملة ) ان عبادية المقدمة ليست من جهة الوجوب الغيري بل لأجل امرها النفسي فلو قلنا بجواز الاجتماع لوقعت صحيحة و ( لا يتفاوت الحال في جواز التوصل بها ) وان كانت عبادية ( وعدم جوازه أصلا بين ان يقال بالوجوب ) اي بوجوب المقدمة ( أو يقال بعدمه كما لا يخفى ) .
( تذييل في )