تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
وبالجملة لا يتفاوت الحال في جواز التوصل بها وعدم جوازه أصلا بين ان يقال بالوجوب أو يقال بعدمه - كما لا يخفى . « تذييل » في « تأسيس الأصل في المسألة » : اعلم : انه لا أصل في محل البحث في المسألة ، فان الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذي المقدمة وعدمها ليست لها حالة سابقة بل تكون الملازمة أو عدمها أزلية .
شرح
نفسها فهي تقع صحيحة فيما إذا كانت مجتمعة مع عنوان محرم على القول بجواز اجتماع الامر والنهي سواء قلنا بوجوب المقدمة أو بعدمه . ( وبالجملة ) ان عبادية المقدمة ليست من جهة الوجوب الغيري بل لأجل امرها النفسي فلو قلنا بجواز الاجتماع لوقعت صحيحة و ( لا يتفاوت الحال في جواز التوصل بها ) وان كانت عبادية ( وعدم جوازه أصلا بين ان يقال بالوجوب ) اي بوجوب المقدمة ( أو يقال بعدمه كما لا يخفى ) . ( تذييل في )

[ ( تأسيس الأصل في المسألة ) ]

( اعلم أنه لا أصل ) لا شرعا ولا عقلا يجري ( في محل البحث في ) هذه ( المسألة ، فان الملازمة ) العقلية ( بين وجوب المقدمة ووجوب ذي المقدمة وعدمها ) التي هي محل البحث في المقام من الأمور الواقعية و ( ليست لها حالة سابقة ) حتى تكون مجرى الاستصحاب ( بل تكون الملازمة أو عدمها أزلية ) فلا تجري فيها الأصول كما هو ظاهر .