نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 410
« لصح التمسك به في اثبات بطلانها كما لا يخفى - خ ل » . إذا عرفت ما ذكرنا فقد تصدى غير واحد من الأفاضل لإقامة البرهان على الملازمة وما اتى منهم بواحد خال عن الخلل . والأولى إحالة ذلك إلى الوجدان حيث إنه أقوى شاهد على أن الانسان إذا أراد شيئا له مقدمات أراد تلك المقدمات لو التفت إليها بحيث ربما يجعلها في قالب الطلب مثله ويقول - مولويا - : ادخل السوق واشتر اللحم مثلا بداهة ان الطلب المنشأ بخطاب « ادخل » مثل المنشأ بخطاب « اشتر » في كونه بعثا مولويا وانه حيث تعلقت ارادته بايجاد عبده الاشتراء ترشحت منها له إرادة أخرى بدخول السوق بعد الالتفات ( لصح التمسك به في اثبات بطلانها ) لما عرفت ان جريان الأصل يترتب عليه الجزم بعدم الملازمة ( كما لا يخفى ) . [ الاستدلال على وجوب المقدمة ] ( إذا عرفت ما ذكرنا ) من المقدمات ( فقد تصدى غير واحد من الأفاضل ) الاعلام ( لإقامة البرهان على الملازمة ) بين الوجوبين ( وما اتى ) واحد ( منهم ب ) دليل ( واحد خال عن الخلل ) والاشكال . ( والأولى إحالة ذلك إلى الوجدان حيث إنه أقوى شاهد ) وامتن برهان ( على أن الانسان إذا أراد شيئا له مقدمات ) لا يمكن التوصل اليه الا بها فقد ( أراد تلك المقدمات ) إرادة مثل ارادته لذي المقدمة ( لو التفت إليها ) بما انها مقدمات ( بحيث ربما يجعلها في قالب الطلب مثله ويقول مولويا ) فيما إذا أراد شراء شيء من السوق ( : ادخل السوق واشتر اللحم - مثلا - بداهة ان الطلب المنشأ بخطاب « ادخل » ) الناشي من إرادة الدخول ( مثل المنشأ بخطاب « اشتر » في كونه بعثا مولويا ) إلى متعلقه ( وانه حيث تعلقت ارادته بايجاد عبده الاشتراء ) المتوقف على دخول السوق ( ترشحت منها له إرادة أخرى ) غيرية تعلقت ( بدخول السوق بعد الالتفات