مشروطا بإرادته كما يوهمه ظاهر عبارة صاحب المعالم « قدس سره » في مبحث الضد ، قال : وأيضا فحجة القول بوجوب المقدمة على تقدير تسليمها انما تنهض دليلا على الوجوب في حال كون المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها كما لا يخفى على من أعطاها حق النظر .
وأنت خبير بان نهوضها على التبعية واضح لا يكاد يخفى وان كان نهوضها على أصل الملازمة لم يكن بهذه المثابة كما لا يخفى .
وهل يعتبر في وقوعها على صفة الوجوب ان يكون الاتيان بها بداعي التوصل بها إلى ذي المقدمة كما يظهر مما نسبه إلى شيخنا العلامة اعلا اللّه مقامه بعض أفاضل مقرري بحثه
شرح
( مشروطا بإرادته ) أي ذي المقدمة ( كما يوهمه ظاهر عبارة صاحب المعالم « قدس سره » في مبحث الضد ) حيث ( قال ) فيه ما هذا لفظه : ( وأيضا فحجة القول بوجوب المقدمة على تقدير تسليمها انما ينهض دليلا على الوجوب في حال كون المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها كما لا يخفى على من أعطاها حق النظر ) انتهى .
( وأنت خبير بان نهوضها ) اي الحجة ( على التبعية ) في الاطلاق والاشتراط ( واضح لا يكاد يخفى ) لأن المفروض كون وجوب المقدمة من لوازم وجوب ذي المقدمة قهرا ويستحيل تخلفه عنه ( وان كان نهوضا على أصل الملازمة ) بينهما ( لم يكن بهذه المثابة ) من الوضوح ( كما لا يخفى ) .