تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
لا في زمان الايجاب والتكليف ، غاية الأمر يكون من باب الشرط المتأخر وقد عرفت بما لا مزيد عليه انه كالمقارن من غير انخرام للقاعدة العقلية فراجع . « ثم » لا وجه لتخصيص المعلق بما يتوقف حصوله على امر غير مقدور ، بل ينبغي تعميمه إلى امر مقدور متأخر اخذ على نحو يكون موردا للتكليف ، فيترشح عليه الوجوب من الواجب ، أولا
شرح
التكليف تكليفا بما لا يطاق ( لا ) القدرة ( في زمان الايجاب والتكليف ) فانّ اشتراطها في زمانه بلا موجب ( غاية الأمر ) انّ البعث إذا كان قبل زمان الواجب مع اشتراطه عن القدرة عليه في زمانه ( يكون ) الشرط ( من باب الشرط المتأخّر وقد عرفت ) فيما تقدّم ( بما لا مزيد عليه انّه كالمقارن ) في الامكان وفي انّ الشرط في كليهما انّما هو اللحاظ دون الوجود الخارجيّ - وبعبارة أخرى انّ القدرة بوجودها الخارجيّ ليست شرطا للإرادة ، بل بوجودها العلمي شرط لها ( من غير انخرام للقاعدة العقليّة فراجع ) . ( ثم ) اعلم انّه ( لا وجه لتخصيص ) اسم ( المعلّق بما يتوقّف حصوله على امر ) متأخر ( غير مقدور ) كالزمان ونحوه كما ذهب اليه في الفصول في عنوان التقسيم ( بل ينبغي تعميمه إلى ) ذلك وإلى ( امر مقدور متأخر ) سواء ( اخذ ) القيد المتأخر ( على نحو يكون موردا للتكليف ) مثل أكرم زيدا بعد زيارتك إياه في الغد ( فيترشّح عليه الوجوب من الواجب ) ، وان كان في نفسه أيضا واجبا فوجوبه يكون من جهتين ، النفسية والغيريّة ( أولا ) يكون كذلك ، بل إذا حصل القيد من باب الاتفاق كما إذا قال أكرم زيدا اتّفق لك زيارته غدا فجميع هذه الاقسام يستحقّ اطلاق اسم المعلّق عليه ، فلا وجه للتخصيص بما خصّه به صاحب الفصول « رحمه اللّه » وهو