والتحقيق : ان قضية الاطلاق انما هو جواز الاتيان بها مرة في ضمن فرد أو افراد فيكون إيجادها في ضمنها نحوا من الامتثال كايجادها في ضمن الواحد ، لا جواز الاتيان بها مرة أو مرات ، فإنه مع الاتيان بها مرة لا محالة يحصل الامتثال ويسقط به الأمر فيما إذا كان امتثال الأمر علة تامة لحصول الغرض الأقصى ، بحيث يحصل بمجرده فلا يبقى معه مجال لاتيانه ثانيا بداعي امتثال آخر ، أو بداعي ان يكون الاتيانان امتثالا واحدا ، لما عرفت من حصول الموافقة باتيانها وسقوط الغرض معها ، وسقوط الأمر بسقوطه فلا يبقى مجال لامتثاله أصلا .
شرح
لا بشرط ، وهي تجتمع مع الف شرط .
( والتحقيق : ان قضية الاطلاق ) بلا تقييد للطبيعة بالدفعة أو الدفعات ولا بالفرد أو الافراد ( انما هو جواز الاتيان بها مرة ) واحدة سواء أكان ( في ضمن فرد أو ) في ضمن ( افراد ) متعددة ( فيكون ايجادها ) يعنى الطبيعة ( في ضمنها ) اي في ضمن افراد متعددة ( نحوا من الامتثال كايجادها في ضمن ) الفرد ( الواحد ، لا ) ان مقتضى الاطلاق ( جواز الاتيان بها مرة ) ثانية ( أو مرات ، فإنه مع الاتيان بها مرة ) بقصد امتثال الامر ( لا محالة يحصل الامتثال ويسقط به الامر فيما إذا كان امتثال الامر ) لكونه موجبا لسقوطه بالكلية ( علة تامة ، لحصول الغرض الأقصى بحيث يحصل ) الغرض ( بمجرده ) اي بمجرد الامتثال ، كما لو كان الغرض الأقصى من الامر باحضار الماء نفس حضور الماء عنده وقد حصل ( فلا يبقى معه مجال لاتيانه ثانيا بداعي امتثال اخر ) لذلك الامر ( أو بداعي ان يكون الاتيانان امتثالا واحدا ) له ( لما عرفت من حصول الموافقة باتيانها ) أولا ( وسقوط الغرض معها ، وسقوط الامر بسقوطه ) اي بسقوط الغرض ( فلا يبقى مجال لامتثاله أصلا ) فإنه من الامتثال بعد الامتثال وقد عرفت امتناعه .