تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
عدم امكان اخذ قصد الامتثال في المأمور به أصلا ، فلا مجال للاستدلال باطلاقه - ولو كان مسوقا في مقام البيان - على عدم اعتباره كما هو أوضح من أن يخفى . فلا يكاد يصح التمسك به إلا فيما يمكن اعتباره فيه فانقدح بذلك : انه لا وجه لاستظهار التوصلية من اطلاق الصيغة بمادتها ولا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه مما هو ناش من قبل الأمر من اطلاق المادة في العبادات لو شك في اعتباره فيها . نعم إذا كان الآمر في مقام بصدد بيان تمام ما له دخل في حصول غرضه
شرح
( عدم امكان اخذ قصد الامتثال في المأمور به أصلا ، فلا مجال ) بعد ذلك ( للاستدلال باطلاقه ) اللفظي ( - ولو كان مسوقا في مقام البيان - على عدم اعتباره ) اي عدم اعتبار قصد الامتثال ( كما هو أوضح من أن يخفى ) فان التمسك بالاطلاق فرع امكان التقييد . ( فلا يكاد يصح التمسك به الا فيما يمكن اعتباره ) يعني ذلك القيد ( فيه ) فقصد الامتثال حيث لا يمكن اعتباره في المأمور به إلا عقلا فلا يدفع قيديته بالاطلاق .

[ لا اطلاق في المقام ]

( فانقدح بذلك : انه لا وجه لاستظهار التوصلية من اطلاق الصيغة بمادتها ) اي من اطلاق مادة الصيغة ، وعدم تقييدها بقصد الامر ( ولا لاستظهار عدم اعتبار مثل ) قصد ( الوجه ) والتميز ( مما هو ناش من قبل الأمر ) كقصد الوجوب ، والاستحباب ( من اطلاق المادة في العبادات لو شك في اعتباره فيها ) ، وبالجملة لا مجال لجريان أصالة الاطلاق في كل ما له دخل في حصول الغرض من الأمر ، مما لا يعقل اخذه في متعلقه . ( نعم ) لا مانع من التمسك بالاطلاق المقامي في المقام ، على عدم اعتبار قصد التقرب في المأمور به بان يقال : ( إذا كان الآمر في مقام بصدد بيان تمام ما له دخل في حصول غرضه ) ولو كان البيان بالجملة