عدم امكان اخذ قصد الامتثال في المأمور به أصلا ، فلا مجال للاستدلال باطلاقه - ولو كان مسوقا في مقام البيان - على عدم اعتباره كما هو أوضح من أن يخفى . فلا يكاد يصح التمسك به إلا فيما يمكن اعتباره فيه
فانقدح بذلك : انه لا وجه لاستظهار التوصلية من اطلاق الصيغة بمادتها ولا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه مما هو ناش من قبل الأمر من اطلاق المادة في العبادات لو شك في اعتباره فيها .
نعم إذا كان الآمر في مقام بصدد بيان تمام ما له دخل في حصول غرضه
شرح
( عدم امكان اخذ قصد الامتثال في المأمور به أصلا ، فلا مجال ) بعد ذلك ( للاستدلال باطلاقه ) اللفظي ( - ولو كان مسوقا في مقام البيان - على عدم اعتباره ) اي عدم اعتبار قصد الامتثال ( كما هو أوضح من أن يخفى ) فان التمسك بالاطلاق فرع امكان التقييد . ( فلا يكاد يصح التمسك به الا فيما يمكن اعتباره ) يعني ذلك القيد ( فيه ) فقصد الامتثال حيث لا يمكن اعتباره في المأمور به إلا عقلا فلا يدفع قيديته بالاطلاق .