تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
والعجب انه جعل ذلك علة لعدم صدقها في حق غيره وهو كما ترى ممنوع وبالتأمل فيما ذكرنا ظهر الخلل فيما استدل من الجانبين ، والمحاكمة بين الطرفين . « السادس » - الظاهر : انه لا يعتبر في صدق المشتق . وجريه على الذات حقيقة التلبس بالمبدأ حقيقة ، وبلا واسطة في العروض ، كما في الماء الجاري بل يكفي التلبس به ولو مجازا ، ومع هذه الواسطة كما في الميزاب الجاري فاسناد الجريان إلى الميزاب وان كان اسنادا إلى غير ما هو له وبالمجاز .
شرح
كغير الجاهل ، وغير القادر ، وتكون النتيجة هو سلب الجري ، وسلب التلبس . ( والعجب ) من صاحب الفصول « قدس سره » ( انه جعل ذلك ) يعني النقل ( علة لعدم صدقها في حق غيره ) فإنه قال في الفصول : « ولهذا لم يصدق في حق غيره » انتهى ( وهو كما ترى ممنوع ) لوضوح صدقها في حق الغير ( وبالتأمل فيما ذكرنا ظهر الخلل فيما استدل ) به ( من الجانبين ، والمحاكمة بين الطرفين ) القائلين باعتبار التلبس بالمبدأ في صدق المشتق حقيقة وعدم اعتباره ، والتحقيق هو ما ذكرناه .

[ يكفى في صدق المشتق مطلق التلبس ]

الامر ( « السادس » - الظاهر ) من موارد استعمال المشتق : ( انه لا يعتبر في صدق المشتق ، وجريه على الذات حقيقة التلبس ) أي تلبس الذات ( بالمبدأ ) أيضا ( حقيقة ، وبلا واسطة في العروض ، كما في ) قولك ( الماء الجاري ) ونحوه مما كان المبدأ قائما بنفس الذات ( بل يكفي التلبس به ولو مجازا ، ومع هذه الواسطة ) في العروض ( كما في الميزاب الجاري ) أو النهر الجاري ( فاسناد الجريان إلى الميزاب ) أو النهر واتصافه به ( وان كان اسنادا إلى غير ما هو له وبالمجاز ) إذ الجريان ليس قائما بالميزاب بل
نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 197 | السيد مصطفى المحسن الموسوى الحائري ( آل اعتماد )