والعجب انه جعل ذلك علة لعدم صدقها في حق غيره وهو كما ترى ممنوع وبالتأمل فيما ذكرنا ظهر الخلل فيما استدل من الجانبين ، والمحاكمة بين الطرفين .
« السادس » - الظاهر : انه لا يعتبر في صدق المشتق . وجريه على الذات حقيقة التلبس بالمبدأ حقيقة ، وبلا واسطة في العروض ، كما في الماء الجاري بل يكفي التلبس به ولو مجازا ، ومع هذه الواسطة كما في الميزاب الجاري فاسناد الجريان إلى الميزاب وان كان اسنادا إلى غير ما هو له وبالمجاز .
شرح
كغير الجاهل ، وغير القادر ، وتكون النتيجة هو سلب الجري ، وسلب التلبس .
( والعجب ) من صاحب الفصول « قدس سره » ( انه جعل ذلك ) يعني النقل ( علة لعدم صدقها في حق غيره ) فإنه قال في الفصول :
« ولهذا لم يصدق في حق غيره » انتهى ( وهو كما ترى ممنوع ) لوضوح صدقها في حق الغير ( وبالتأمل فيما ذكرنا ظهر الخلل فيما استدل ) به ( من الجانبين ، والمحاكمة بين الطرفين ) القائلين باعتبار التلبس بالمبدأ في صدق المشتق حقيقة وعدم اعتباره ، والتحقيق هو ما ذكرناه .