ولو كان جامدا كالزوج والزوجة والرق والحر وان أبيت الا عن اختصاص النزاع المعروف بالمشتق كما هو قضية الجمود على ظاهر لفظه فهذا القسم من الجوامد أيضا محل النزاع .
كما يشهد به ما عن الايضاح في باب الرضاع في مسألة « من كانت له زوجتان كبيرتان ارضعتا زوجته الصغيرة » ما هذا لفظه : تحرم المرضعة الأولى والصغيرة مع الدخول بالكبيرتين .
شرح
على الذات بلحاظ الاتصاف بوصف ما ( ولو كان ) ما يجري ( جامدا كالزوج والزوجة والرق والحر ) والعبد والأمة وغير ذلك مما يجرى على الذوات ، ويكون منتزعا عنها بلحاظ الاتصاف المذكور ( وان أبيت إلا عن اختصاص ) محل ( النزاع المعروف بالمشتق ) المصطلح عليه ( كما هو قضية الجمود على ظاهر لفظه ) الذي معناه ما اشتق من المبدأ ( فهذا القسم من الجوامد ) التي تجري على الذات بلحاظ اتصافها بعرضي ، ( أيضا محل النزاع ) لسريان ملاك النزاع فيه ، فالنزاع ( كما ) وقع ( في ) اختصاص ما وضع له ( المشتق ) بالمتلبس وعمومه ، كذلك وقع في اختصاص ما وضع له لفظ الزوج مثلا بالمتلبس وعمومه لما انقضى عنه الزوجية .
( ويشهد به ما ) حكى ( عن ) فخر المحققين « قدس سره » في كتاب ( الايضاح في باب الرضاع في مسألة « من كانت له زوجتان كبيرتان ارضعتا ) بنحو التعاقب ( زوجته الصغيرة » ) رضاعا كاملا ( ما هذا لفظه ) وعبارته : ( تحرم المرضعة الأولى والصغيرة مع الدخول بالكبيرتين )
وليعلم ان عبارة الايضاح هكذا : « والصغيرة مع الدخول بإحدى الكبيرتين » ، وهو الأصح فان في حرمة الصغيرة ابدا يكفي الدخول بإحديهما حيث إنها تصير ربيبته من الزوجة المدخول بها ، وتحرم المرضعة