فان فيه الغاء قيد الوحدة المعتبرة أيضا ضرورة ان التثنية عنده انما يكون لمعنيين أو لفردين بقيد الوحدة والفرق بينهما وبين المفرد انما يكون في أنه موضوع للطبيعة وهي موضوعة لفردين منها أو معنيين كما هو أوضح من أن يخفى
« وهم ودفع » لعلك تتوهم ان الأخبار الدالة على أن للقرآن بطونا سبعة أو سبعين تدل على وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد فضلا عن جوازه .
ولكنك غفلت عن انه لا دلالة لها أصلا على
شرح
سره » ( فان فيه الغاء قيد الوحدة ، المعتبرة أيضا ) لا محالة ( ضرورة ان التثنية ) والجمع ( عنده انما يكون لمعنيين أو لفردين ) أو لمعاني أو لافراد ( بقيد الوحدة ) فالوحدة كما اخذت قيدا للفرد اخذت قيدا في التثنية والجمع أيضا فإذا استعملت التثنية في فردين من الباكية وفردين من الجارية لغى هذا القيد لا محالة ( والفرق بينهما ) أي بين التثنية ( وبين المفرد ) بعد اشتراكهما في اخذ قيد الوحدة في مفهوميهما ( انما يكون في أنه موضوع للطبيعة ) نفسها ( وهي موضوعة لفردين منها أو معنيين ) من المعاني ( كما هو أوضح من أن يخفى ) فتلخص انه لا يجوز الاستعمال في الأكثر لا في المفرد ولا في التثنية والجمع لما ذكرناه من المحذور .
( « وهم ودفع » لعلك تتوهم ان ) جملة من ( الاخبار ) المروية عن الأئمة المعصومين عليهم السلام ( الدالة على أن للقرآن ) الحكيم ( بطونا سبعة ) كما في بعضها ، أو سبعين كما في بعضها الاخر ، وقد روى أيضا « ان للقرآن ظهرا وبطنا ، ولبطنه بطنا إلى سبعة ابطن » . وغيرها فهذه ( تدل على وقوع استعمال اللفظ ) المشترك أو غير المشترك ، ( في أكثر من معنى واحد فضلا عن جوازه وامكانه فكيف يدعى استحالة ذلك ؟ .
( ولكنك غفلت عن انه لا دلالة لها ) أي لهذه الاخبار ( أصلا على