لا عبارة عن لزوم العمل بآثار نفس اليقين بالالتزام بحكم مماثل لحكمه شرعا .
حاصله ، ان الظاهر في مثل قضية ولا ينقض اليقين بالشك هو كون اليقين فيها ملحوظا بنحو المرآتية ، حيث تكون القضية ظاهرة عرفا في انها كناية عن لزوم البناء والعمل بالتزام حكم مماثل للمتيقن تعبدا إذا كان حكما ولحكمه واثره إذا كان موضوعا لا عبارة عن لزوم العمل بآثار نفس اليقين بالالتزام بحكم مماثل لحكم اليقين شرعا
وذلك لسراية الالية والمرآتيّة من اليقين الخارجي إلى مفهومه الكلّى فيؤخذ في موضوع الحكم في مقام بيان حكمه مع عدم دخله فيه أصلا كما ربّما يؤخذ فيما له دخل فيه أو تمام الدّخل فافهم .
هذا تعليل لكون اليقين في الرواية ملحوظا بنحو المرآتية وإشارة إلى دفع ما ربما يمكن ان يتوهم من أن اليقين في الرواية كيف يكون ملحوظا بنحو المرآتية وآلة للمتيقن وطريقا اليه مع أن اليقين الذي يكون كذلك هو اليقين الخارجي الذي هو مصداق مفهوم اليقين لا نفس المفهوم ، إذ هو بنفسه لا يكون مرآتا لشئ حتى يلاحظ آليا ولا ريب ان المراد باليقين في الرواية هو مفهوم اليقين لا مصداقه
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 56
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص٥٦