تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
اعتبار الاخبار صدورا ولا ظهورا ولا جهة ذلك هذا مضافا إلى اختصاص حصول الظّن بالكذب بما إذا علم بكذب أحدهما صدورا والّا فلا يوجب الظّن بصدور أحدهما لامكان صدورهما مع عدم إرادة الظّهور في أحدهما أو فيهما أو ارادته تقيّة كما لا يخفى . المتوهم هو الشيخ ( ره ) وحاصل التوهم هو ان المرجح إذا فرض كونه موجبا للظن بصدور أحدهما فهو موجب للظن بكذب الآخر فيسقط عن درجة الاعتبار ويكون المرجح حينئذ موهنا لا مرجحا وحاصل الجواب ان الظن بالكذب لا يضر بحجية ما اعتبر من باب الظن نوعا إذ الظن النوعي بالصدور غير مقيد بعدم الظن بالخلاف وانما يضر فيما اخذ في اعتباره عدم الظن بخلافه ولم يؤخذ في اعتبار الاخبار صدورا ولا ظهورا ولا جهة ذلك لا اى عدم الظن بالخلاف . هذا مضافا إلى أن الظن بصدق أحدهما مما يوجب الظن بكذب الآخر فيما إذا كان المتعارضان مما علم اجمالا بكذب أحدهما صدورا فحينئذ إذا أوجب المرجح الظن بصدق أحدهما فهو مما يوجب الظن بكذب الآخر وإلّا فلا يوجب الظن بصدور أحدهما كذب الآخر وذلك لامكان صدورهما مع عدم إرادة الظهور في أحدهما أو فيهما أو ارادته تقية كما لا يخفى .
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 403 | الشيخ محمدعلي الإجتهادي