تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
أو زخرف أو باطل ) بيان ذلك ان موافقة الكتاب ومخالفته على تقدير كونهما من المرجحات متاخرتان عن الترجيح بالشهرة كما هو مفاد المقبولة وعليه فيقدم الخبر المشهور ولو كان مخالفا للكتاب على الشاذ النادر ولو كان موافقا له ويخرج مثل هذه الصورة عن قوله عليه السّلام ( لم نقله أو زخرف أو باطل مع كونه آبيا عن التخصيص ، فتلخص مما ذكرنا ان اطلاقات التخيير محكمة وليس في الاخبار ما يصلح لتقييدها ، نعم قد استدل على تقييدها ووجوب الترجيح في المتفاضلين بوجوه آخر غير اخبار الترجيح ولا يخفى ان المصنف لم يتعرض للجواب عن اخبار التوقف فلعلّه أحال إلى وضوحه لأنه ليس في المقام ما يدل على التوقف إلا روايتين ( إحداهما ) مقبولة عمر بن حنظلة ( والأخرى ) خبر سماعة بن مهران ، امّا المقبولة فقد ورد فيها بعد فرض الراوي تساوى الحديثين من حيث موافقة القوم ومخالفتهم ( فارجئه حتى تلقى امامك ) . واما خبر سماعة فقد ورد فيه بعد ما قال الراوي يرد علينا حديثان واحد يأمرنا بالاخذ به والآخر ينهانا عنه أنه قال ( عليه السّلام ) لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك ، فتسأله الراوي قلت لا بد ان نعمل بواحد منهما ، قال عليه السّلام ( خذ بما فيه الاختلاف ) وهاتين الرويتين لا يصح الاستدلال بهما على الحكم بالتوقف . اما المقبولة فلانها وردت في مقام التخاصم ، مضافا إلى أن موردها صورة التمكن من لقاء الامام عليه السّلام واما خبر سماعة فلانه ضعيف
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 383 | الشيخ محمدعلي الإجتهادي