تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
تحت دليلها واخراجه عن دليله ، وجه التخصيص في العموم المطلق انه لو لم يخصص لزمت لغوية الخاص رأسا وفي المقام لو لم يخصص أحد العامين من وجه وهو أدلة الاستصحاب يلزم حمل العام الآخر وهو أدلة القاعدة على الفرد النادر وهو بحكم اللغو فليس الملاك في التخصيص كون النسبة هي العموم المطلق بل الملاك لزوم لغوية أحد الدليلين على تقدير عدم الالتزام بتخصيص الدليل الآخر . وكون النسبة بينه وبين بعضها عموما من وجه لا يمنع عن تخصيصه بها بعد الاجماع على عدم التّفصيل بين مواردها مع لزوم قلّة المورد لها جدا لو قيل بتخصيصها بدليلها إذ قلّ مورد منها لم يكن هناك استصحاب على خلافها كما لا يخفى . دفع لما قد يتوهم من أن النسبة بين الاستصحاب وبين بعضها كاليد عموم من وجه إذ قد يتفق أحيانا ان لا يكون في مورد اليد استصحاب أصلا كما في هذا المورد ، يد ولا استصحاب فيكون هو مورد الافتراق من جانب اليد ، ومورد الافتراق من جانب الاستصحاب كثير فتكون النسبة بينهما عموما من وجه فلا وجه لدعوى تقدمه عليه وحاصل الدفع ان النسبة بينه وبين بعضها وان كان عموما من وجه إلّا انه لا يمنع عن تخصيصه بها من وجهين ، الأول الاجماع على عدم الفصل بين مواردها الموجب لدوران طرح دليلها بالمرة وتخصيص دليل