تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
للاجمال فان اجمال الدليل عبارة عن عدم الدلالة لا الدلالة على العدم « مع أن الظاهر كون المراد من اليقين في قوله عليه السّلام ولكن تنقضه بيقين آخر ، هو خصوص اليقين التفصيلي لا الأعم منه ومن الاجمالي . إذ المراد نقضه بيقين آخر متعلق بما تعلق به اليقين الأول ، وإلّا لا يكون ناقضا له فلا يشمل اليقين الاجمالي لعدم تعلقه بما تعلق به اليقين الأول ، بل بعنوان أحدهما ، فلا مانع من التمسك باطلاق الشك في قوله عليه السّلام ( ولا تنقض اليقين بالشك ) وجريان الاستصحاب في الطرفين ولذا اى ولأجل ما ذكرنا من أن الظاهر كون المراد من اليقين في قوله عليه السّلام « ولكن تنقضه بيقين آخر هو خصوص اليقين التفصيلي لا الأعم منه ومن الاجمالي قال المصنف ، ولو سلم انه يمنع . . . الخ . وامّا فقد المانع فلأجل انّ جريان الاستصحاب في الأطراف لا يوجب الّا المخالفة الالتزاميّة وهو ليس بمحذور لا شرعا ولا عقلا . « وامّا فقد المانع » فلأجل ان جريان الاستصحاب في الأطراف لا يوجب إلّا المخالفة الالتزامية وهو ليس بمحذور لا شرعا ولا عقلا وقد تقدم تفصيل ذلك في دوران الامر بين المحذورين فراجع ولا يخفى