للاجمال فان اجمال الدليل عبارة عن عدم الدلالة لا الدلالة على العدم « مع أن الظاهر كون المراد من اليقين في قوله عليه السّلام ولكن تنقضه بيقين آخر ، هو خصوص اليقين التفصيلي لا الأعم منه ومن الاجمالي .
إذ المراد نقضه بيقين آخر متعلق بما تعلق به اليقين الأول ، وإلّا لا يكون ناقضا له فلا يشمل اليقين الاجمالي لعدم تعلقه بما تعلق به اليقين الأول ، بل بعنوان أحدهما ، فلا مانع من التمسك باطلاق الشك في قوله عليه السّلام ( ولا تنقض اليقين بالشك ) وجريان الاستصحاب في الطرفين ولذا اى ولأجل ما ذكرنا من أن الظاهر كون المراد من اليقين في قوله عليه السّلام « ولكن تنقضه بيقين آخر هو خصوص اليقين التفصيلي لا الأعم منه ومن الاجمالي قال المصنف ، ولو سلم انه يمنع . . . الخ .
وامّا فقد المانع فلأجل انّ جريان الاستصحاب في الأطراف لا يوجب الّا المخالفة الالتزاميّة وهو ليس بمحذور لا شرعا ولا عقلا .
« وامّا فقد المانع » فلأجل ان جريان الاستصحاب في الأطراف لا يوجب إلّا المخالفة الالتزامية وهو ليس بمحذور لا شرعا ولا عقلا وقد تقدم تفصيل ذلك في دوران الامر بين المحذورين فراجع ولا يخفى
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 299
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص٢٩٩